![]() |
ما الغايه من الأربعه شهود في الزنا؟
السلا عليكم انا من العراق طالبه بجامعه بريطانيه و عندي مدرسه اجنبيه لا تعرف الكثير عن الدين الاسلامي لكنها سالتني عن شهود الزنا الاربعه.. لماذا اربعه؟ لا اعرف كيف اشرح لها ان هذا لصالح ولاصلاح المجتمع و لتفادي انتشار الفساد و ما الى ذلك . دار الموضوع حول الاغتصاب ايضا لكن اعتقد ان هذا لا يتطلب اي شهود . ارجوكم ان تساعدوني و تدلوني طريق سهله لكي اشرح لها الموضوع .. قلت لها حينها ان هذا حكم الله و لا اعتراض عليه . قالت اكيد عندما كتب رسولكم كتابكم كانت عنده غايه .. فما غايته من الاربعه شهود؟ جزاكم الله خيرا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا وأعانك الله . بالنسبة للزنا – حَماكِ الله – يُتطلّب له أربعة شُهود لِتعلّقه بِشخصين ، وهما الرجل والمرأة ، بينما سائر القضايا تتعلّق بِشخص واحد ، ولذا يتطلّب إثباتها وُجود شاهِدين . والحدود في الإسلام رحمة لِمن أُقيم عليه الحدّ وحِماية وصيانة للمجتمع . أما بالنسبة لِمن أُقيم عليه الحدّ فهو رحمة له لأنه يُطهّر من الذنوب بذلك الحدّ ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المراة التي زَنَتْ ورُجِمَتْ : لقد تابت تَوبة لَو تَابها صاحب مَكْس لغُفر له ، ثم أمر بها فَصَلَّى عليها ودُفِنَتْ . رواه مسلم . وإقامة الحدود حماية للمجتمع وصيانة له من الأمراض ومِن الرذيلة . فكم هي الأموال التي أُنْفِقت في بلاد الغرب خاصة ، وفي غيرها ، للعلاج من مثل مرض " الإيدز " ؟ وقديما قيل : درهم وقاية خير من قنطار علاج . فمن الْحِكَم في إقامة الحدود : وقاية المجتمع من الأمراض الفتّاكّة . ولذا شُرِع إقامة حدّ الزنا بمرأى من الناس ، وذلك في قوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) . مع ما في ذلك مِن ردْع النفوس عن التعدّي على أعراض الناس وأموالهم ، فيعيش الإنسان في المجتمع المسلم في أمْن وأمَان في ظِلّ الإيمان . وإذا عَلِم الإنسان أنه بأمَان نام قَرير العين ، مُطمئنّ الـنَّـفْس . وفي المقابل إذا عَلِم الإنسان أنه إذا اعتَدَى على غيره أنه سيُقام عليه الحدّ من جلْد أو رَجْم أو قطع ؛ حجزه ذلك عن كثير من الإجرام . فالإسلام ينظُر إلى الْمُجْرِم الذي تعدّى حدود الله على أنه عضو فاسِد ، والعضو الفاسِد يُقطَع ، ولو لم يكن ذلك لَسَرى الفساد إلى سائر الجسد ، فأدّى إلى موت الإنسان ، وهكذا المجتمع المسلم ، لا يُترك العضو الفاسد يَعيث فيه فسادا . وللعلم فهذه الحدود جاء كثير منها في كثير من الشرائع السابقة ، وعلى سبيل المثال : في سفر التثنية الإصحاح 13 : 8-9 وجوب قَتْل الْمُرْتَدّ وفي سفر التثنية - الإصحاح 13 : 10 وسفر التثنية - الإصحاح 17 : 5 رَجْم الذي يَعْبُد غير الله سبحانه وتعالى حتى الموت أمام شُهود وكذلك : جاء ذِكْر الجهاد في سِفْر العدد - الإصحاح 31 : 1-13 وفي إنجيل مَتّى – الإصحاح 10 : 34 – 37 لا تَظُنُّوا أنِّي جِئتُ لأحمِلَ السَّلامَ إلى العالَمِ ، ما جِئتُ لأحْمِلَ سَلامًا بَلْ سَيفًا . فإنّي جِئتُ لأُفرِّقَ بَينَ الاَبنِ وأبـيهِ ، والبِنتِ وأمِّها ، والكَـنَّـة وحَمَاتِها . [ الكَـنَّـة : زوجة الابن ] وفي إنجيل لوقا – الإصحاح 22 : 36 أمَّا الآنَ ، فمَنْ عِندَهُ مالٌ فَلْيأخُذْهُ ، أو كِيسٌ فَلْيَحمِلْهُ . ومَنْ لا سيفَ عِندَهُ ، فَلْيبِـعْ ثوبَهُ ويَشْتَرِ سَيفًا ! والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:32 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى