منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الطـهــارة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حائض ثم انقطع الحيض عنها هل يقدر أن يجامعها زوجها و هي لم تغتسل بعد ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5715)

راجية العفو 03-03-2010 11:59 PM

حائض ثم انقطع الحيض عنها هل يقدر أن يجامعها زوجها و هي لم تغتسل بعد ؟
 
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أنا مستعجلة لان اعرف الجواب على سؤالي هذا و هو :

امرأة كانت حائض ثم انقطع الحيض عنها هل يقدر أن يجامعها زوجها و هي لم تغتسل بعد ؟

وإذا جامعها قبل أن تغتسل هل يترتب عليهما شيء ؟

شكرا و جزاكم الله خيرا

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا .

ليس للزوج أن يُجامِع زوجته قبل أن تَطْهُر ثم تغتسل ، لِقوله تعالى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين َ) .

ومعنى : يَطْهُرْن : أي مِن الْحَيْض .

ومعنى : يَتَطَهَّرْن : أي بالاغتسال .

قال ابن قدامة في المغني : وَطْءَ الْحَائِضِ قَبْلَ الْغُسْلِ حَرَامٌ ، وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هَذَا كَالإِجْمَاعِ مِنْهُمْ . اهـ .

وقال القرطبي في تفسير الآية : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يَعْنِي بِالْمَاء . وإليه ذَهَب مالك وجُمْهور العُلَماء ، وأنَّ الطُّهْر الذي يَحِلّ به جِمَاع الْحَائض الذي يذهب عنها الدَّم هو تَطَهّرها بِالْمَاء كَطُهْر الْجُنُب ، ولا يُجْزِئ من ذلك تَيمم ولا غَيره .

قال : ودَلِيلُنا أنَّ الله سبحانه عَلَّق الْحُكْم فيها على شَرْطِين :

أحدهما : انْقِطَاع الدَّم ، وهو قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) .

والثانى : الاغْتِسَال بِالْمَاء ، وهو قوله تعالى : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) ، أي : يَفْعَلْن الغُسْل بِالْمَاء . اهـ .

والْحائض إذا طَهُرَتْ ثم جامَعها قبل أن تَغْتَسِل فليس عليهما شيء إلاَّ التوبة والاستغفار .

قال ابن قدامة في المغني : وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ طُهْرِهَا ، وَقَبْلَ غُسْلِهَا فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ . اهـ .

وهذا ما رَجَّحه ابن كثير في تفسيره ، حيث قال : وقَول الْجُمْهور أنه لا شيء في ذلك بل يَسْتَغْفِر الله عز وجل . اهـ .

وقوله : لا شيء في ذلك . يَعْنِي : لا كَفَّارة فيه .

وإلاَّ فإنه لا يَحِلّ للرَّجل أن يأتي زَوجته حتى تَطْهُر من الْحَيْض ثم تغتسِل ، كَمَا تَقَدَّم .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 08:00 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى