![]() |
الزواج سرا دون موافقة ولي الأمر
..
امرأة مات عنها زوجها في أرض الجهاد ، ولم يعلن نبأ وفاته لأسباب أمنية ،, ولم تطلق منه تزوج منها رجل سراً دون علم وموافقة ولي أمرها ، ودون إعلان هذا النكاح وهو يدخل عليها الآن ؟ والسؤال ما حكم هذا النكاح ؟ فإن كان باطلاً فماذا يجب عليهما كي يستمرا ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الـجـواب/ أولاً : لا بُـدّ من التأكد من وفاة الزوج . ثانياً : إذا عُلمت وفاة الزوج وتُحقق منها فإن الزوجة تعتدّ من علمها بخبر وفاته أو من يوم وفاته إذا تأكدت من ذلك ، وعِدّة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام . ثالثاً : النكاح لا يصح إلا بولي ، وأي نكاح وقع بغير إذن الولي فهو باطل مردود . لقوله عليه الصلاة والسلام : : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني . فإن لم يوجد الولي فالقاضي الشرعي ولي من لا وليّ له . فإذا تأكدت المرأة من وفاة زوجها ، واعتدّت المرأة ، ثم خرجت من عدّتها بتمام أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم تزوّجت سراً دون إذن الولي فإن لها المهر بما استحل ذلك الرجل من فرجها وعليهما إعادة كتابة العقد بحضور ولي أمرها وليس له أن يُمانع ؛ لأن هذا أمراً قد وقع إلا أن يكون هذا الزوج الأخير لا يُرتضى من ناحية دينه . والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 11:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى