منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   تاجر ذهب وغرم في تجارته ، فهل تجوز له الزكاة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5839)

راجية العفو 05-03-2010 01:08 AM

تاجر ذهب وغرم في تجارته ، فهل تجوز له الزكاة ؟
 
السلام عليكم

لدى صديق تاجر دهب وغرم في تجارته نتيجة الديون المتراكمة من الزبائن ، وكذلك محاولته تعويض دلك بمشاريع أخرى ، وكذلك فَشِلَتْ وازداد الدين فهل تجوز عليه الزكاة ؟

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



الغارم له أو لِغيره يَجوز أن يُدفع له من الزكاة ، فإذا كان صاحبك هذا غرِم وخسِر في تجارته ، وليس لديه ما يسدّ به دَينَه ، فيجوز أن يأخذ من الزكاة حتى يُسدّد دَينَه .



والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 06:43 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى