منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   طلبت مني الزواج وهي في عدة الطلاق (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5859)

عبد من العباد 05-03-2010 11:55 AM

طلبت مني الزواج وهي في عدة الطلاق
 
احدى النساء عندما علمت برغبتي في الزواج عرضت نفسها علي وحصل اتفاق شبه مبدئي
وعلمت بعد ذلك انها في عدة طلاقها من زوجها الأول
ما حكم فعلها هذا ؟
وما حكم زواجي منها بعد العدة حيث انه حصل اتفاق قبل العدة ؟

عبد الرحمن السحيم 08-03-2010 09:35 AM

الجواب :

لا يجوز التواعد على الزواج ، والمرأة ما زِلْتِ في ذمة زوجها الأول ، لقوله تعالى : (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) .
ولا يجوز التعريض ولا التلميح فضلا عن التصريح - لِمن كانت في عِدّة طلاق رَجعية ، أي : ما دام الزوج يملك إرجاع زوجته ، وهو أن تكون في عِدّة يملك الزوج فيها إرجاع زوجته .

قال الإمام البغوي في تفسيره : والتعريض بالخطبة مُبَاح في العِدّة وهو أن يقول: رُبّ رَاغِب فيك ، مَن يَجد مِثلك ، إنك لجميلة ، وإنك لصالحة ، وإنك علي لكريمة ، وإني فيك لراغب ، وإني من غرضي أن أتزوج ، وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني ، ولئن تزوجتك لأُحْسِنن إليك ، ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول : أنكحيني . والمرأة تُجِيبه بِمِثله إن رَغِبت فيه . وقال إبراهيم : لا بأس أن يُهدي لها ويقوم بشغلها في العِدّة إذا كانت مِن شأنه .
وقال :
والتعريض بالخطبة جائز في عِدّة الوفاة ، أما الْمُعْتَدَّة عن فُرقة الحياة فينُظِر : إن كانت ممن لا يَحِلّ لِمَن بَانَت منه نكاحها كَالْمُطَلَّقة ثلاثا ، والْمُبَانَة باللعان والرَّضاع : فإنه يجوز خِطبتها تَعْرِيضًا ، وإن كانت ممن للزوج نكاحها كَالْمُخْتَلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا . اهـ .

وقال ابن قدامة : الْمُعْتَدَّات على ثلاثة أضْرُب : مُعْتَدّة مِن وَفاة ، أو طلاق ثلاث ، أو فَسْخ لِتَحْرِيمها على زوجها ، كَالْفَسْخ بِرَضاع ، أو لِعَان ، أو نحوه مما لا تَحِلّ بعده لزوجها ، فهذه يجوز التعريض بِخِطْبَتها في عِدّتِها .
ولا يجوز التصريح لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها والتعريض بخلافه
القسم الثاني : الرَّجْعِيّة ، فلا يَحِلّ لأحد التعريض بخطبتها ، ولا التصريح ؛ لأنها في حُكم الزوجات ، فهي كَالتي في صُلب نِكَاحه .
القسم الثالث : بائن يَحِلّ لِزَوجها نكاحها ، كَالْمُخْتَلعة ، والبائن بِفَسْخ لِغَيبة ، أو إعسار ونحوه ؛ فَلِزَوجها التصريح بِخِطْبتها أو التعريض ؛ لأنها مُبَاحَة ، له نِكَاحها في عِدّتها ، فهي كَغَير الْمُعْتَدَّة . وهل يجوز لغيره التعريض بخطبتها ؟ ثم ذَكَر الخلاف في هذه الحالة .

ولا يجوز عقد النكاح إلاّ بعد الطلاق وانقضاء العِدّة .
وعليك إنهاء هذه العلاقة والابتعاد عن تلك المرأة حتى يتم الطلاق وتنقضي عِدّتها .

وإذا انتهت عِدّتها ، فيجوز لك خطبتها .

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 09:34 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى