![]() |
هل يجوز للمرأة الاعتكاف في البيت ؟
السلام عليكم ورحمة الله هل يجوز للمراة الاعتكاف في البيت ؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاعتكاف سنة ، وأفضله ما كان في رمضان ، وأفضل ذلك أن يكون في العشر الأواخر ولا يصح إلاّ في مسجد ، ونص بعض العلماء على أنه لا يصح إلاّ في المساجد الثلاثة ( الحرمين والمسجد الأقصى ) لقوله عليه الصلاة والسلام : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة . رواه البيهقي وصححه الألباني . ولا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيرها ، ويُحمل الحديث على الأكمل والأفضل . وينبغي أن يكون الاعتكاف في مسجد جمعة إذا كان يتخلل اعتكاف المعتكف صلاة جمعة ويجوز للمرأة أن تعتكف بشرط أذن الوَلي وأمِن الفتنة . ولا يخرج المعتكف إلاّ لحاجته الضرورية . وأما في البيوت فلا يصح الاعتكاف ، وإنما تُتّخذ الْمُصَلَّيَات في البيوت وتُطيب وتُنظّف وتُصان قالت عائشة رضي الله عنها : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور ، وأن تطيب وتنظف . رواه الترمذي . ولا يعني هذا أن يُستغنى عن مساجد المسلمين حيث تُقام فيها الجماعة ، وإنما تكون في البيوت - كما اتّخذ الصديق رضي الله عنه مسجدا في داره بمكة - وتكون المساجد والمصليات في البيوت للنساء والضَّعَفَة وكبار السن الذين لا يستطيعون الوصول للمساجد . وقد نَصّ العلماء على أن المرأة لا تَعتَكِف إلاّ في مسجد . قال ابن قُدَامَة : وللمرأة أن تعتكف في كل مسجِد ، ولا يُشترط إقامة الجماعة فيه ؛ لأنها غير واجبة عليها . وبهذا قال الشافعي . وليس لها الاعتكاف في بيتها . اهـ . وقال النووي : ولا يصح الاعتكاف مِن الرَّجُل إلاّ في المسجد ؛ لِقَوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) ، فَدَلّ على أنه لا يجوز إلاّ في المسجد ، ولا يصح مِن المرأة إلاّ في المسجد ؛ لأن مَن صحّ اعتكافه في المسجد لم يصح اعتكافه في غيره كَالرَّجُل . اهـ . وقال الحِجّاوي عن الاعتكاف : ولا يَصح إلاّ في مسجد يُجَمّع فيه إلاّ المرأة ، فَفِي كل مسجد سِوى مسجد بَيْتها . قال شيخنا العثيمين : قوله : " إلاّ المرأة ، ففي كل مسجد " أي : فيَصِحّ اعتكافها ويُسَنّ في كل مسجد ، فالمرأة تَعتَكف ما لم يكن في اعتكافها فِتنة ، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تُمَكّن مِن هذا ... والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء : اعتكاف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مَمَاتِه ... وقوله : " سِوى مسجد بَيْتها " أي : فلا يَصحّ اعتكافها فيه ، ومَسجِد بيتها هو المكان الذي اتّخَذته مُصَلّى - وكان الناس فيما سَبَق يَتّخِذون للنساء مُصَلَّيَات في بيوتهم ، فيجعلون حُجْرة مُعَيّنة خاصة تُصَلِّي فيها النساء - فهذا الْمُصَلَّى لا يَصحّ الاعتكاف فيه ، لأنه ليس بِمَسجِد حَقيقة ولا حُكْمًا . اهـ . وسبق : شرح الحديث الـ 211 في الاعتكاف في العشر الأواخر http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6676 والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 10:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى