![]() |
سؤال يتعلق بالتجارة ...
أحد الاخوة يسأل يقول :
هنالك محل تجاري مقفل و صاحبه مفلس فجاء الشريك الثاني ففتح له المحل التجاري المقفل بنقوده * أي مال الشريك الثاني * بعد فترة من العمل بينهما اكتشف الشريك الثاني أن الشريك الأول * أي صاحب المحل * لا يستطيع أن يأتمنه على الخزينة بسبب إدمانه على الخمر. فاقترح الشريك الثاني الخروج من المحل بشرط و هو أن يذهبا إلى الموثق معا و معهما ثلاثة شهود فاتقفا الشريكان عند الموثق بأن يعطي صاحب العمل مبلغا قدره 20.000 دينارا حينئذ تكلم الشهود بحضرة الشريكين فحددوا له زيادة * أي للشريك الثاني * تقدر بـــ 7000 دينار و رضي الشريك الأول صاحب المحل بذلك و اعتبرها كهدية منه للشريك الثاني الذي ساعده على فتح محله لكنّ تلك الزيادة دخلت في العقد الموثق بينها و السؤال هو هل هذه الزيادة التي حددها الشهود بحضرة الشريكين تعتبر ربا أم لا . مع العلم أن الزيادة التي حددها الشهود راجعة بسبب تضرر الشريك الثاني في استرجاع ماله الذي هو محصور في المحل التجاري للشريك الأول . و إن كانت ربا فما الحل بارك الله فيكم http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب هل كان بالمحل لما أُقفل ما يستحق هذه القيمة ؟ فإن كان فيه أثاث أو أرفف ونحو ذلك من مال الشريكين ، فهذا مما اصطلحا عليه ، والصلح جائز . كما أنه إذا كان دفع شيئا من أجرة المحل ولا تزال مدة الإيجار باقية ، فإنه صاحب حق . وإن لم يكن بالمحل شيء من ذلك فما الذي يُبيح له أخذ مال أخيه بغير حق ؟ والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 02:41 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى