![]() |
مَن مات وعليه صيام هل يجوز الصيام بدلاً عنه ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مات وعليه صيام هل يجوز الصيام له بدلاً عنه ؟ وإذا لا يجوز ما مقدار المبلغ الذي يدفع عنه ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانك الله . في المسألة تفصيل : إن كان صيام نذر أو كفّارة ، فيُصَام عنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه وليه . رواه البخاري ومسلم . وهو مُقيَّد بِصيام النذر عند جمهور أهل العِلْم ، وعليه فتوى الصحابة رضي الله عنهم ، كما جاء التفريق بين صيام القضاء وصيام النذر عن عُمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما . ويُلحَق به صيام الكفّارة ؛ لأنها مما لم تَجِب بِصِيَام أصل الشرع . أما إن كان الصيام من رمضان ، ففيه تفصيل : إذا كان الشخص أدرك مُدّة يستطيع من خلالها الصيام ، ولم يَصُم ؛ فإنها تُخرَج عنه الكفّارة ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم ، ومقداره نصف صاع من الطعام . وإن دُعِي مساكين وأُطْعِموا بعدد الأيام التي على الميت ؛ جاز وأجزأ . فلو كان عليه صيام عشرة أيام ثم اشتُرِي من الطعام ما يكفي لعشرة مساكين ، وأُطْعِموا ، أجزأ . أما إذا كان الشخص لم يُدرِك من الأيام بعد رمضان ما يُمكِّنه من القضاء ، فلا شيء عليه ولا على ولِيِّـه ؛ لأنه لم يُفرِّط . مثاله : شخص مرض في رمضان ، ولم يصُم آخر عشرة أيام ، ثم استمرّ به المرض حتى مات ، ولم يتمكّن من القضاء ؛ فلا شيء عليه . وسبق التفصيل في هذه المسألة هنا : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. شرح الحديث الـ 197 في من مات وعليه صيام http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/184.htm وهنا : شرح أحاديث عمدة الأحكام .. شرح الحديث الـ 198 في قضاء صيام النذر عن الميت http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/185.htm والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 12:39 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى