![]() |
استجمر رجل بحجارة ثم بعد ذلك رأى أثر الخارج على ملابسه الداخلية . هل يُعفى عنه ؟
أحسن الله إليك
إن الله لا يستحي من الحق : استجمر رجل بحجارة ثم بعد ذلك رأى أثر الخارج على ملابسه الداخلية . هل يُعفى عنه أم لابد من غسله ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وإليك أحسن إذا رأى أثر النجاسة فإن هذا يعني أنه لم يُزِل النجاسة ، فيجب عليه غسل ملابسه التي أصابتها النجاسة ، ولا يُشترط أن يُغيِّر تلك الملابس ، ولا أن يَزول لون النجاسة بعد الغَسْل . فإنه إذا أُزيلت النجاسة وزالت عين النجاسة وجُرمها فلا يضرّ أثرها . قال عليه الصلاة والسلام لخولة بنت يسار في دم الحيض : إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه ، فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ، ولا يضرك أثره . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ، ثم لتنضحه بماء ، ثم لتصلي فيه . وعند البيهقي في السنن الكبرى عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الدم يكون في الثوب فقالت : أرأيت الثوب يصيبه الدم ، فاغسله فلا يذهب أثره ؟ فقالت : الماء طهور . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:50 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى