منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   طلقها ثلاثا ثمّ عقد عليها دون أن تنكِح زوجا غيره (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=595)

نسمات الفجر 10-02-2010 06:35 AM

طلقها ثلاثا ثمّ عقد عليها دون أن تنكِح زوجا غيره
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صديقتي طلقها زوجها في المحكمة طلاق بينونة كبرى ( طلاق بالثلاثة ) علماً بأنها لم تطلق من زوجها من قبل وبقت في بيت أهلها عام ونصف ثم بعد ذلك رجعها زوجها بفاتحة جديدة وكتب كتاب جديد وذلك دون أن يستنكحها زوجاً آخر .
فهل يجوز ذلك أو تعتبر محرمة عليه عاماً بأن لديها الآن أربعة أطفال ؟
وجزاك الله كل الخير

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كان طلّقها في المحكمة الشرعية ، واعْتُبِر الطلاق بائنا ، فلا يجوز العقد عليها إلاّ بعد مراجعة المحكمة التي حَكَمت بالطلاق .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 12:30 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى