منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   ما حكم هذا الرهن ؟؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5961)

عبق 06-03-2010 12:05 AM

ما حكم هذا الرهن ؟؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيراً على هذا القسم المبارك ونسأل الله أن ينفعنا به .

لدي سؤال من أحد العاملين معنا يقول :

أنهم يقومون في بلادهم بالإقتراض من أحد الأشخاص ويرهنون عنده رهن سواء كان الرهن بيتاً أو قطعة أرض , فيقوم المقرض باستغلال الرهن بالسكن أو الإستثمار حتى يتم السداد ، مع العلم بأن السداد يكون لكامل المبلغ دون أن يخصم منه ما استُهلك أو استُثمر من العين المرهونة .

فما حكم هذا الرهن ؟؟ وجزاكم الله خيراً .


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( لا بأس برهن المال المثمر كالنخل والعنب ، والثمر يكون للمالك وهو الراهن ، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين ، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم ، وهكذا لو رهنه أرضاً لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين ، وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئاً من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين ، فجعلوا ذلك من الربا . ) اه

مجموع فتاوي ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز [ 19 / 310_311 ]

وبناءً على ما سبق في كلام الشيخ فإن ما يأخذه المقرض من المال لا يحل له إلا أن يحسبه من الدين .

والله أعلم


الساعة الآن 04:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى