منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   هل يقع طلاق السكران ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5963)

راجية العفو 06-03-2010 12:10 AM

هل يقع طلاق السكران ؟
 
السلام عليكم
شيخي الكريم
بخصوص طلاق السكران هل يقع او لا يقع؟؟
ووفقكم الله لما فيه الخير

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر

اخْتُلِف في طلاق السكران هل يقع أو لا ؟

قال الإمام البخاري :
بَاب الطَّلَاقِ فِي الإِغْلاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا ، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَلِكُلِّ امْرِئ مَا نَوَى . وَتَلا الشَّعْبِيُّ : ( لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ... وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُون وَلا لِسَكْرَانَ طَلاقٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : طَلاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِز . اهـ .
قال ابن حجر : قَوْله : " وَقَالَ عُثْمَان : لَيْسَ لِمَجْنُون وَلا لِسَكْرَانِ طَلاق "
وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ شَبَابَة ، وَرُوِّينَاهُ فِي الْجُزْء الرَّابِع مِنْ " تَارِيخ أَبِي زُرْعَة الدِّمَشْقِيّ " عَنْ آدَم بْن أَبِي إِيَاس كِلاهُمَا عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُل لِعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز : طَلَّقْت اِمْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَان ، فَكَانَ رَأْي عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز مَعَ رَأَيْنَا أَنْ يَجْلِدهُ وَيُفَرِّق بَيْنه وَبَيْن اِمْرَأَته ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَان بْن عُثْمَان بْن عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَجْنُون وَلا عَلَى السَّكْرَان طَلاق ، قَالَ عُمَر : تَأْمُرُونَنِي وَهَذَا يُحَدِّثنِي عَنْ عُثْمَان ؟ فَجَلَدَهُ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ اِمْرَأَته .

وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ أَثَر عُثْمَان ثُمَّ اِبْن عَبَّاس اِسْتِظْهَارًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث عَلِيّ فِي قِصَّة حَمْزَة ، وَذَهَبَ إِلَى عَدَم وُقُوع طَلاق السَّكْرَان أَيْضًا أَبُو الشَّعْثَاء وَعَطَاء وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَة وَالْقَاسِم وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ، ذَكَرَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَة ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَة وَاللَّيْث وَإِسْحَاق وَالْمُزَنِيّ ، وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ طَلاق الْمَعْتُوه لا يَقَع قَالَ : وَالسَّكْرَان مَعْتُوه بِسُكْرِهِ . وَقَالَ بِوُقُوعِهِ طَائِفَة مِنْ التَّابِعِينَ كَسَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَإِبْرَاهِيم وَالزُّهْرِيّ وَالشَّعْبِيّ ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالك وَأَبُو حَنِيفَة ، وَعَنْ الشَّافِعِيّ قَوْلانِ : الْمُصَحَّح مِنْهُمَا وُقُوعه ، وَالْخِلاف عِنْد الْحَنَابِلَة ، لَكِنَّ التَّرْجِيح بِالْعَكْسِ . اهـ .

وقال ابن عبد البر : وأما أحمد بن حنبل فَجَبُن عن القول في طلاق السكران وأبَى أن يُجِيب فيه .

ونَقَل ابن عبد البر قول الليث بن سعد رحمه الله : كل ما جاء من منطق السكران فهو مرفوع عنه ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح ولا يحد في القذف ويحد في الشرب وفي كل ما جنته يده وعملته جوارحه مثل القتل والزنا والسرقة .
ثم قال ابن عبد البر : قول الليث حسن جدا . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 07:23 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى