![]() |
الأكل في السوق، هل هو من خوارم المروءة ؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله، سمعت في إحدى الفتاوي الصوتية أن الشيخ أو طالب العلم إذا أكل في السوق (بإجماع العلماء) حكمه: "تسقط مروءته و تُرَد شهادته إلاّ في السفر" لكنه لم يعطي الدليل، فموضوع الفتوى الرئيسي كان مختلفآ. هل هذا صحيح؟ لماذا ترد شهادته؟ لم أفهم!!؟؟ هلاّ وضحت؟ بارك الله فيك و جزاك عنا خير الجزاء. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبورك فيك ، وجُزيتِ خير الجزاء هذه المسألة تُعرف عند العلماء بـ " خوارم المروءة " . وأما دعوى الإجماع فغير صحيحة ، لاختلاف ذلك باختلاف الزمان والمكان والعُرف . فما يكون من خوارم المروءة في زمان معين لا يكون خارماً لها في زمان آخر ومثله المكان والعُرف . والفعل قد يكون مُستساغاً في زمان ولا يكون كذلك في زمان آخر . أورد الإمام الذهبي في ترجمة معاوية - رضي الله عنه - هذه الرواية : روى سعيد بن عبد العزيز عن أبي عبد رب قال : رأيت معاوية يخضب بالصفرة ، كأن لحيته الذهب . فعقّب عليه بقوله : كان ذلك لائقا في ذلك الزمان ، واليوم لو فُـعِـلَ لاستُهجِـن . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرح تبويب البخاري - رحمه الله - : باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ، ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته ، وإلى متى تتبين توبة العاصي . قال - رحمه الله - : وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ؛ ككثرة المزاح ، واللهو ، وفحش القول ، والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ، ونحو ذلك . انتهى . ومسألة الأكل على وجه الخصوص قال فيها القرطبي - رحمه الله - في التفسير : ولا يأكل فيها ( يعني الأسواق ) لأن ذلك إسقاط للمروءة ، وهدم للحشمة ، ومن الأحاديث الموضوعة : الأكل في السوق دناءة . انتهى . فالصحيح أن ذلك يُرجع فيه إلى العُرف ، إذ المعرف عُرفاً كالمشروط شرطا ، كما هو مُقرر في أصول الفقه . والعُرف يُرجع إليه في تقدير وتحديد كثير من الأمور التي جعل الشارع تحديدها إلى العُرف أو المعروف . وعلى سبيل المثال : لو وقف إنسان - اليوم - يبول في طرف الشارع لـعُـدّ هذا من خوارم المروءة . ولو خرج إنسان - اليوم - إلى الأسواق مُفتح الأزارير لاستُهجن ! وفي الأول : قال حذيفة - رضي الله عنه - : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم ، فبال قائما ، فتنحّيت ، فقال : أدنه . فدنوت ، حتى قمت عند عقبيه . متفق عليه . وفي الثاني : حدّث معاوية بن قرة عن أبيه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه ، وإن قميصه لمطلق الأزرار . قال : فبايعته ، ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم . قال عروة بن عبد الله : فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حـرّ ، ولا يَزُرّران أزرارهما أبداً . رواه أبو داود ، وقال الألباني : صحيح . والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 12:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى