![]() |
ماذا يجب على من مات زوجها؟
http://www.almeshkat.net/vb/images/slam.gif فضيلة الشيخ عبدالرحمن بارك الله فيك وفي علمك ماهي احكام المرأة المتوفي عنها زوجها ؟ وهل لها ان تخرج من البيت للضرورة . كزيارة والدتها المريضة . وماهي ضوابط الخروج أن جاز لها الخروج . وجزاكم الله عنّا خير الجزاء . اخوكم في الله البتار http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ http://www.almeshkat.net/vb/images/rdslam.gif المرأة التي توفِّي عنها زوجها أن تعتدّ على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ) فلا تخرج من المنزل الذي مات وهي تسكنه ، ولا تنتقل منه إلا لضرورة . والمحدّة يحرم عليها الطيب والزينة وتجتنب الحناء والخضاب والكحل والحُليّ ولا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة . وإذا خرجت فلا تتزيّن ولا تتطيّب ولها أن تخرج لزيارة والدتها المريضة نهاراً . والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى