![]() |
ذا أخرجت بعض راتبي في سبيل الله ، فهل يجوز أن أمنحه لأخي أو أختي ؟
سائل يقول إذا أخرجت بعضا من راتبي في سبيل الله ، فهل يجوز أن أمنحه لأخي أو أختي ؟؟
أفنونا مأجورين ، وجزاكم الله خيرا . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: إذا كان المقصود أنه أخرج هذا الجزء من ماله صدقة ، فيجوز أن يُعطي أخاه أو أخته إذا كانوا من أهل الصدقة ، فإن لم يكونوا من أهل الصدقة فيُهدي لهم . وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة مع زوجها فقد روى البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكن . قالت : فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة ، فأتِـه فاسأله ، فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها . قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا بلال ، فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيّ الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة . والله تعالى أعلم المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:06 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى