![]() |
حُكم دفع الزكاة للوالدين
زوجتي أخرجت زكاة ذهبها في رمضان فأعطت والديها ذلك المبلغ حسب طلبهم . هل يجوز ذلك ؟ .. وجزاكم الله كل خير.
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: الذي يظهر عدم الجواز ؛ لأنه لا يجوز للمسلم دفع الزكاة إلى أصوله ( والديه ) ولا إلى فروعه ( أولاده ) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : دفع الزكاة إلى الوالد لا يجوز عند الأئمة المتبوعين في المشهور عنهم إلا إذا أخذها لكونه غارما لإصلاح ذات البين أو للجهاد ونحوه مما فيه مصلحة للمسلمين . اهـ . وإذا نظرنا إلى الخلاف في وجوب زكاة الحلي فإن الذي يظهر عدم وجوب زكاة الحلي إلا إذا اُعِـدّ للتجارة أو التأجير أو الاقتناء دون الاستعمال . فبناء على هذا الخلاف لا تؤمر بإعادة إخراج زكاة حليِّها مرة ثانية . والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:21 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى