منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الحـج والعمـرة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=22)
-   -   هل يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم دون الذهاب إلى الميقات ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6034)

راجية العفو 06-03-2010 09:04 PM

هل يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم دون الذهاب إلى الميقات ؟
 
هل يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم دون الذهاب إلى الميقات ؟


الجواب:

في المسألة خِلاف فيما يتعلّق بالعُمرة ، والذي يظهر وُجوب الخروج إلى أدنى الْحِلّ ، أي أنه لا يَجوز الإحرام بالعمرة من داخل حدود الْحَرم في مكة ، أما الحجّ فيُحرِمون من أماكنهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت : هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة . رواه البخاري ومسلم .

ففي العمرة يجب الخروج لأدنى الْحِلّ ، سواء كان الشخص من أهل مكة ، أو كان من غيرهم ، ممن يُريد أن يَعتمر ، وقد أنشأ العمرة من مكة ، أي نواها من مكة .

ودليل ذلك : أمْره لعائشة رضي الله عنها أن تَعْتَمِر مِنْ التَّنْعِيم ، وهو أدنى الْحِلّ من جِهة المدينة . كما في الصحيحين .

قال ابن قدامة رحمه الله : وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فَمِن الْحِلّ ، وإذا أرادوا الحج فمن مكة . أهل مكة ومن كان بها ، سواء كان مقيما بها أو غير مقيم ؛ لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له ، وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج ، وإن أراد العمرة فمن الْحِلّ لا نعلم في هذا خلافا ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم . متفق عليه . وكانت بمكة يومئذ . اهـ .

وقال الإمام النووي رحمه الله : قال جمهور العلماء : إنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الْحِلّ ، وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم يخرج لزمه دم . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المكي إذا أراد أن يَعتمر فإنه يخرج إلى الْحِلّ ، سواء في ذلك أهل البلد وغيرهم ممن هو في الحرم . اهـ .

وقال ابن حجر رحمه الله : وأما المعتمِر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الْحِلّ . اهـ .

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان : وأما إهلال المكي بالعمرة ؛ فجماهير أهل العلم على أنه لا يُهِلّ بالعمرة من مكة بل يخرج إلى الحل ويُحرِم منه ، وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم ، وحَكَى غير واحد عليه الإجماع . اهـ .

وهنا :
رجُل مَن أهل مكة أحرم بالعمرة من بيته فماذا يلزمه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=14759

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 07:11 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى