![]() |
هل يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم دون الذهاب إلى الميقات ؟
هل يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم دون الذهاب إلى الميقات ؟
الجواب: في المسألة خِلاف فيما يتعلّق بالعُمرة ، والذي يظهر وُجوب الخروج إلى أدنى الْحِلّ ، أي أنه لا يَجوز الإحرام بالعمرة من داخل حدود الْحَرم في مكة ، أما الحجّ فيُحرِمون من أماكنهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت : هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة . رواه البخاري ومسلم . ففي العمرة يجب الخروج لأدنى الْحِلّ ، سواء كان الشخص من أهل مكة ، أو كان من غيرهم ، ممن يُريد أن يَعتمر ، وقد أنشأ العمرة من مكة ، أي نواها من مكة . ودليل ذلك : أمْره ﷺ لعائشة رضي الله عنها أن تَعْتَمِر مِنْ التَّنْعِيم ، وهو أدنى الْحِلّ من جِهة المدينة . كما في الصحيحين . قال ابن قدامة رحمه الله : وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فَمِن الْحِلّ ، وإذا أرادوا الحج فمن مكة . أهل مكة ومن كان بها ، سواء كان مقيما بها أو غير مقيم ؛ لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له ، وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج ، وإن أراد العمرة فمن الْحِلّ لا نعلم في هذا خلافا ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم . متفق عليه . وكانت بمكة يومئذ . اهـ . وقال الإمام النووي رحمه الله : قال جمهور العلماء : إنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الْحِلّ ، وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم يخرج لزمه دم . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المكي إذا أراد أن يَعتمر فإنه يخرج إلى الْحِلّ ، سواء في ذلك أهل البلد وغيرهم ممن هو في الحرم . اهـ . وقال ابن حجر رحمه الله : وأما المعتمِر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الْحِلّ . اهـ . وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان : وأما إهلال المكي بالعمرة ؛ فجماهير أهل العلم على أنه لا يُهِلّ بالعمرة من مكة بل يخرج إلى الحل ويُحرِم منه ، وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم ، وحَكَى غير واحد عليه الإجماع . اهـ . وهنا : رجُل مَن أهل مكة أحرم بالعمرة من بيته فماذا يلزمه ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=14759 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 07:11 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى