منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم السنـة النبويـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=24)
-   -   ما حكم هذه الأحاديث (أحاديث تحريم الذهب المحلق على النساء) ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6093)

ناصرة السنة 07-03-2010 01:30 PM

ما حكم هذه الأحاديث (أحاديث تحريم الذهب المحلق على النساء) ؟
 
http://www.almeshkat.net/vb/images/slam.gif
من كتاب آداب الزفاف
في السنة المطهرة
تأليف العلامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني
يقول:
- تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء:
واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن، ومثله السوار والطوق من الذهب؛
لأحاديث خاصة وردت فيهن، فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال، مثل الحديث الأول المتقدم آنفاً، وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها:
الأول: ((من أحب أن يحلِّق حبيبه بحلقة من نار فليحلّقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسوّر حبيبه سواراً من نار فليطوقه طوقاً ( ويفي رواية: فليسوره سواراً ) من ذهب، ولكن عليكم بالفضة، فالعبو بها [العبوا بها، العبوا بها] ))أبو داود، وأحمد بسند جيد.
الثاني: عن ثوبان رضي الله عنه قال:
((جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ [من ذهب] [أي خواتيم كبار]، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها [بعصية معه يقول لها: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟!]، فأتت فاطمة تشكو إليها، قال ثوبان: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه؛ وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن ( تعني زوجها علياً رضي الله عنه )- وفي يدها السلسلة- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة! أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟! [ثم عذمها عذماً شديداً]، فخرج ولم يقعد، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة، فأعتقتها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الحمد لله الذي نجّى فاطمة من النار )) النسائي والطيالسي والطبراني.
الثالث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قُلبين ملويين من ذهب، فقال: ألقيهما عنك، واجعلي قلبين من فضة، وصفريها بزعفران. القاسم السرقسطي بسند صحيح، والنسائي والخطيب، والبزار نحوه.
الرابع: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
((جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنها، فقلت: ألا تنظر إلى زينتها، فقال: عن زينتك أُعرض، [قالت: فقطعتها، فأقبل علي بوجهه]. قال: زعموا أنه قال: ما ضَرَّ إحداكن لو جعلت خرصاً من ورق، ثم جعلته بزعفران )).
وفي حديث أسماء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه:
((... وتتخذ لها جُمانتين من فضة، فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران، فإذا هو كالذهب يبرق ))أخرجه أحمد وأبو نعيم وابن عساكر
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وجزيت الجنة
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب

http://www.almeshkat.net/vb/images/rdslam.gif

آمين وإياك
وحفظك الله ورعاك

أما الشيخ الألباني رحمه الله فهو إمام من أئمة السنة في هذا العصر
ولكن ليست العصمة من شرط الإمامة عند أهل السنة !

وأما بالنسبة لمسألة الذهب المحلق فأفضل من رأيته فصّـل فيها الشيخ مراد شكري في كتابه " المنخّلة النونية "
فقد استدل الشيخ الألباني - رحمه الله - بحديث أبي هريرة المرفوع : من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار ، فليحلقه حلقة من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار ، فليطوقه طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار ، فليسوره سوارا من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة ؛ العبوا بها ، العبوا بها ، العبوا بها . رواه الإمام أحمد وأبو داود .

قال الشيخ مراد شكري :

وهذا أقوى حديث احتج به الشيخ ...
قال الشيخ الألباني : حبيبه : فعيل في اللغة بمعنى مفعول ، وهو يشمل المرأة والرجل ، والمقصود به هنا الأول ( يعني المرأة ) .
قال الشيخ مراد :
والجواب على هذا من وجوه :
الأول : ( حبيبه ) فعيل بمعنى مفعول ؛ نعم ، وأما شموله للمرأة فله شرطٌ نقله أئمة اللغة غير موجود هنا ، وهو أن يُسبق بالموصوف ؛ كقولنا : امرأة حبيب أو جريح أو قتيل ، فالموصوف هنا المرأة ، فإذا لم يكن الموصوف مذكوراً ، فـ " فعيل " للمذكر فقط .
ثم ذكر أقوال أهل اللغة في ذلك .
ثم قال ك فبطلت هذه الحجة الأولى بطلانا ظاهراً ؛ لأن ( حبيبه ) جاء هنا مُجرداً بلا موصوف كما ترى ، فهو للمذكر قولاً واحداً ، وهذا ظاهر .
الثاني : قول الشيخ " إن فيه ذكر الطوق والسوار من الذهب ، والمعروف أن هذا من زينة النساء لا الرجال في ذلك الزمان "
وهذه حجة لا تصح ؛ لأن العرب عرفت الإسوار والطوق وغيره من الذهب لباساً للرجال ، ومن ذلك المثال المشهور : شبّ عمرو عن الطوق . قال صاحب القاموس : كان له طوق من ذهب .
الثالث : وأورد بعضهم حجة أخرى قائلاً : إن قوله صلى الله عليه وسلم : عليكم بالفضة ، فالعبوا بها . إن هذا يدل على أن الحديث للنساء ؛ لأن لبس الفضة للنساء .
ورد الشيخ مراد بقوله : وهذه الحجة أضعف ، لأن الخطاب الخاص بالنساء لا يأتي بلفظ " عليكم " الخاص بالرجال ابتداءً .
وإضافة لذلك ، فإن المذهب المنصور جواز استعمال الفضة للرجال في كل شيء لعدم ورود النهي إلا عن آنية الفضة للرجال والنساء ؛ ولأن الأصل إباحة الأشياء وحلّها إلا بدليل ، فليس الخطاب للنساء هنا ، بل للرجال .
الرابع : وأما اللفظ الذي في المسند " فمن أحب أن يُحلّق حبيبته " بالتاء فإن إسناده ضعيف ....
ثم قال :
وأزيد أن التحليق أيضا من الحديث ليس مفهوماً صحيحاً ، بل المفهوم الصحيح لبس الذهب ، والدليل على هذا أمران :
الأول : أنه لو كان المقصود التحليق ، لكفى قول " فليُحلّقه " ولم يعطف عليه الطوق والإسوار ، وهما في معنى التحليق .
الثاني : قوله في نهاية الحديث " عليكم بالفضة " ولو كان النهي متوجّهاً إلى الحلقة ، لأمر بإزالة الحلقة التي هي المنكر المقصود .
وأزيد أمراً ثالثاً : أن العرب في غالب استعمالها للذهب كان مُحلّقاً ، فالنهي وإن جاء بالتحليق ينصرف إلى اللباس عامة ؛ لأن النادر لا حكم له .

ثم ذكر الأجوبة عن بقية الاستدلالات .

وهنا :
هل الخاتم والحلق والأسورة من الذهب حرام للنساء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5536

والله تعالى أعلى وأعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 07:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى