منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   حكم صلاة الغائب (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6123)

محب السلف 07-03-2010 05:49 PM

حكم صلاة الغائب
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

شخص توفى في بلد وصلوا عليه صلاة الميت . وكان قبل ذلك مقيم في بلد آخر فترة طويلة من الزمن . وعندما سمعوا أهل هذه البلد بوفاته أردوا الصلاة عليه لأنهم يعرفوه وكان واحدا منهم . فهل يصلوا عليه صلاة الغائب ؟

وجزاءكم الله بكل خير


الجواب :

اختُلِف في صلاة الغائب على أقوال ، أشهرها :
الأول : المنع من الصلاة على الغائب إذا صُلِّي عليه .
والثاني : جواز صلاة الغائب ، ولو بعد شهر .
والثالث : الصلاة على مَن كان له مكانة في الإسلام .

والذي يظهر ويترجّح بالأدلة هو القول الأول ، فقد مات مَن مات من الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، مع بُعد المسافة ، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه ارتحل للصلاة على مَيّتهم ، ولا أنه صلى عليهم صلاة غائب ، وإنما فعل ذلك مع النجاشي ؛ لأنه كان مُسلما ، وفي بلد غُربة ليس هناك من يُصلّي عليه ، أو لم يكونوا يعلمون بمشروعية الصلاة على الميت ، كما نص عليه القاضي ابن العربي المالكي رحمه الله .

وهذا يدلّ على أن صلاة الغائب إنما تكون عندما يموت ميت من المسلمين في بلاد بعيدة ويغلب على الظن أنه لم يُصلَّ عليه هناك ، أو يُعلم أنه لم يُصلَّ عليه .

قال القرطبي : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مخصوص لثلاثة أوجه :
أحدها : أن الأرض دُحيت له جنوبا وشمالا حتى رأى نعش النجاشي ، كما دُحيت له شمالا وجنوبا حتى رأى المسجد الأقصى.
الثاني : أن النجاشي لم يكن له هناك وَلي مِن المؤمنين يقوم بالصلاة عليه .
الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيا وميتا .

قال ابن العربي: والذي عندي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أنه عَلِم أن النجاشي ومَن آمن معه ليس عندهم مِن سُنة الصلاة على الميت أثَر ، فَعَلِم أنهم سيدفنونه بغير صلاة ، فبادر إلى الصلاة عليه .

قال القرطبي : قلت: والتأويل الأول أحسن ، لأنه إذا رآه فما صَلّى على غائب ، وإنما صلى على مرئي حاضر ، والغائب ما لا يُرى . والله تعالى أعلم . اهـ .

وقال ابن القيم : ولم يكن مِن هَديه وسُنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب .
فقد مات خَلْق كثير من المسلمين وهم غُيَّب ، فلم يُصَلّ عليهم ، وصح عنه : أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت . فاخْتَلَف الناس في ذلك على ثلاثة طرق :
أحدها: أن هذا تشريع منه ، وسُنة للأمة الصلاة على كل غائب ، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه .

وقال أبو حنيفة، ومالك : هذا خاص به ، وليس ذلك لغيره ، قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رُفِع له سريره ، فصَلَّى عليه وهو يَرى صلاته على الحاضِر المشاهَد ، وإن كان على مسافة من البعد ، والصحابة وإن لم يروه ، فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة .
قالوا : ويَدُلّ على هذا أنه لم يُنْقَل عنه أنه كان يُصَلِّي على كل الغائبين غيره ، وتَرْكه سنة ، كما أن فِعْله سنة ، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يُعاين سرير الميت مِن المسافة البعيدة ، ويُرفع له حتى يُصَلِّي عليه ، فعُلِم أن ذلك مخصوص به ...

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب أن الغائب إن مات بِبَلَدٍ لم يُصَلّ عليه فيه ، صُلِّي عليه صلاة الغائب ، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، لأنه مات بين الكفار ، ولم يُصَلّ عليه ، وإن صُلِّي عليه حيث مات لم يُصَلّ عليه صلاة الغائب ؛ لأن الفرض قد سَقط بصلاة المسلمين عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على الغائب وتَرَكه ، وفِعْلُه وتَرْكُه سُنَّة. وهذا له موضع ، وهذا له موضع ، والله أعلم ، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها: هذا التفصيل . اهـ .

وقال ابن حزم عن صلاة الغائب : ومنع من هذا : مالك ، وأبو حنيفة ، وادعى أصحابهما الخصوص للنجاشي، وهذه دعوى كاذبة بلا برهان . اهـ .

ولِهذه الدعوى ما يَسندها ؛ فقد روى الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أخاكم النجاشي توفي فصلوا عليه " قال: فَصَفّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وصففنا خلفه ، فصلى عليه ، وما نَحسب الجنازة إلاَّ موضوعة بين يديه . وصححه الألباني والأرنؤوط .

وقال الشيخ الألباني في صلاة الغائب : مَن مات في بلد ليس فيها مَن يُصلِّي عليه صلاة الحاضر؛ فهذا يُصلِّي عليه طائفة مِن المسلمين صلاة الغائب ؛ لِصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي...
ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب : أنه لَمَّا مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يُصَلّ أحدٌ مِن المسلمين عليهم صلاة الغائب ، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم .
فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم مِن الصلاة على كل غائب ، لا سيما إذا كان له ذِكر أوْ صِيت ولو مِن الناحية السياسية فقط ولا يُعرف بصلاح أو خدمة للإسلام ، ولو كان مات في الحرم المكي وصَلَّى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر - قابل ما ذَكرنا بمثل هذه الصلاة تَعْلَم يَقينًا أن ذلك مِن البدع التي لا يَمْتَري فيها عالِم بِسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنهم . اهـ .

وانظر سُبل السلام في صلاة الجنازة على الغائب .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 07:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى