![]() |
قرض وبيع
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو التكرم بالإجابة عن هذه المسألة : محمد اقترض من سعيد مبلغ 10000 ريال لشراء سيارة ( قيمتها 16000 ريال ) والعمل بها في بعض العقارات ، فقال سعيد أقرضك بشرط أن تشركني في أرباحك وتعطيني شهريا مبلغا معينا من الأرباح وتسدد المبلغ ( 10000 ) في وقت كذا وتكون السيارة باسمي . فاتفق الاثنان على ذلك ، ولما حضر وقت السداد ماطل محمد وأكثر المماطلة . فالسؤال : 1- ما حكم هذا القرض ؟ ولو كان المبلغ للمساهمة لا القرض فهل هذه المساهمة صحيحة ؟ 2- هل يجوز لسعيد أن يبيع السيارة ويأخذ 10000 ريال ويعطيه الباقي بغض النظر عن قيمة البيع ؟ أم ماذا يفعل ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : سألت شيخنا العلامة الشيخ عبد الكريم الخضير فقال عن المسألة الأولى إنه لا يجوز بالإجماع وهو القرض الذي جرّ النفع فالـمُقرِض ( سعيد ) أعطى المقترِض ( محمداً ) مبلغ عشرة آلاف بشرط المنفعة التي تُقابل القرض ، وهي النسبة التي يُعطيه إياها فوق المبلغ الأصلي . وأما كون السيارة باسم المُقرِض فلا بأس بذلك ، فهو كالرهن في يده ، إذا سدد الدّين أو يبيع الرهن ويستوفي . الخلاصة : 1 – هذا القرض جرّ نفعاً ، فهو ربا 2 – يجوز للمُقرض ( سعيد ) أن يبيع السيارة ويستوفي حقه إلا أن القاعدة لا ضرر ولا ضرار فلا يجوز له الإضرار بصاحبه فيبيع السيارة بثمن بخس . بل يبيع السيارة كما لو كانت له ، ويستوفي حقه ( 10000 ) ويرد الباقي على صاحبه . أما لو المبلغ للمساهمة فيجوز دون اشتراط ربح مُعيّن ويتعرّض للربح والخسارة أما ضمان الربح وتحديده بغض النظر عن ربح الأصل من عدمه فهذا لا يجوز . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 12:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى