![]() |
مجموعة أسئلة في الطهارة
http://www.almeshkat.net/vb/images/slam.gif 1. لقد قرأت في كتاب تلبيس ابليس لان الجوزي رحمه الله أن على البنت أن تستر ما بين السرة و الركبة عن كل النساء ابتداءا من سن السابعة ( كنت أظن أن الأمر يجب من سن البلوغ) هل هناك دليل على مقولته هذه خاصة أن 7 سنوات سن لا تزال الفتاة في حاجة لأمها لمساعدتها في الاستحمام مثلا؟ و دائما في سياق هذا السؤال هل يجوز لأختي أن تدهن لي منطقة الفخذ لأن الأمر شاق بالنسبة لي ...و أحتاج لهذا الإدهان لوجود مرض؟ بارك الله فيكم http://www.almeshkat.net/vb/images/rdslam.gif وفيك بورك أختي الفاضلة سبق التفصيل بالأدلة فيما يتعلق بحدود عورة المرأة مع المرأة ، وأن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارِمها . والتفصيل هنا : http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm أما بنت السابعة فهي دون البلوغ ، ولكن تُعوّد على الستر ، وعلى حفظ العورة ، فإذا احتاج الأمر إلى أن تُلبسها أمها أو تساعدها فلا حرج في ذلك ، إلا أن تعويدها على التستر أفضل ، لما في ذلك من تربيتها عليه . وأما بنت تسع سنوات فقد قالت عائشة رضي الله عنها : إذا بلغت البنت تسع سنين فهي امرأة . وأما حال الاضطرار أو الحاجة فيجوز للمرأة كشف ما تحتاج إلى كشفه ، ولكن تقتصر على قدر الحاجة ولا تتعدّاه . قال الإمام النووي رحمه الله : فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك ، لأنه موضع ضرورة . اهـ . ولا أظن أن الفخذ يكون بعيدا عن الإنسان بحيث يحتاج إلى غيره في دهنه . والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى