منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم المحرمـات والمنهيات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=30)
-   -   هل للزوج أن ينظر إلى أخت زوجته (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6426)

عبق 10-03-2010 01:41 PM

هل للزوج أن ينظر إلى أخت زوجته
 
سؤالي بارك الله فيكم

عن زوج الأخت هل له أن ينظر إلى أخت زوجته بوجود زوجته

أفتونا بارك الله فيكم


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/
وفيك بورك
.

ليس للزوج أن ينظر إلى أخت زوجته ؛ لأنها ليست من محارمه .
والمحارِم هم الذين يَحرُمون على المرأة على التأبيد ، أي لا يجوز لها أن تتزوّج بأحد منهم على الإطلاق .

وزوج الأخت يَحرم عليه أن يتزوّج أخت زوجته ، لكن ليس على التأبيد ، أي أنه يجوز له أن يتزوّج أخت زوجه في حال وفاة زوجته أو طلاقها ، ولكن بعد انتهاء عُدّتها .

والنبي صلى الله عليه وسلم زوّج عثمان رضي الله عنه ابنتيه رقية رضي الله عنها فلما توفِّيت زوّجـه صلى الله عليه وسلم بأختها أم كلثوم رضي الله عنها .
قال ابن كثير : ولهذا كان يقال لعثمان بن عفان ذو النورين ، ويقال : إنه لم يُغلق أحد على ابنتي نبي واحدة بعد الأخرى غيره رضي الله عنه وأرضاه . اهـ .

والخلاصة أن زوج الأخت ليس مَحرَماً لأخت زوجته .

والله تعالى أعلى وأعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 10:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى