منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الحـج والعمـرة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=22)
-   -   ذهب إلى جدة لاستقبال أهله لأداء فريضة الحج (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6479)

محب السلف 10-03-2010 09:25 PM

ذهب إلى جدة لاستقبال أهله لأداء فريضة الحج
 
أخ في الله يسأل ويقول :

يريد الذهاب من المنطقة الشرقية إلى جدة لاستقبال أهله من مصر لأداء فريضة الحج . وسيؤدي معهم فريضة الحج . وسيكون هذا قبل شهر ذو الحجة .

فمتى يُحرم للحج ومن أين يحرم ؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : إذا كان من المنطقة الشرقية وهو يُريد الحج فيُحرم بالعمرة إذا مرّ من الميقات ، ويؤدّي عمرته ثم يُحلّ منها ، سواء كان ذلك في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ، فهذه أشهر الحج .

وبهذا يكون مُتمتعاً بالعمرة ما لم يرجع إلى مكان إقامته . وإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة فإنه يُحرم بالحج من مكانه ، ويدخل في أعمال الحج . ويلزم المتمتّع هدي ، وهو عبارة عن شاة تُذبح بمكة ويأكل منها ويُهدي ويتصدّق . ومن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى بلده .

وأهله يُحرمون من البحر إذا قدموا عن طريق البحر من محاذاة الميقات لأن الصحيح أن جدة ليست ميقاتاً بل هي داخل المواقيت .

وإن قدموا جوّاً فإنه يُحرمون من محاذاة الميقات في الطائرة . ومن تأخر في الإحرام حتى نـزل جدّة فإنه تجاوز الميقات من غير إحرام ، فإما أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه ، وإما أن يلزمه دم .

وليس المقصود بالإحرام هو لباس الإحرام فحسب بل المقصود التلبية ، فلو لـبّـى بالعمرة أو الحج وهو في لباسه صحّ إحرامه ، وعليه فدية أذى ، وهي : ( صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة ) وهو مُخيّر بين هذه الثلاث في فدية الأذى .

أما إذا لـبّـى مع لبس الرجل لملابس الإحرام من محاذاة الميقات فلا شيء عليه . والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 07:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى