![]() |
ذهب إلى جدة لاستقبال أهله لأداء فريضة الحج
أخ في الله يسأل ويقول :
يريد الذهاب من المنطقة الشرقية إلى جدة لاستقبال أهله من مصر لأداء فريضة الحج . وسيؤدي معهم فريضة الحج . وسيكون هذا قبل شهر ذو الحجة . فمتى يُحرم للحج ومن أين يحرم ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : إذا كان من المنطقة الشرقية وهو يُريد الحج فيُحرم بالعمرة إذا مرّ من الميقات ، ويؤدّي عمرته ثم يُحلّ منها ، سواء كان ذلك في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ، فهذه أشهر الحج . وبهذا يكون مُتمتعاً بالعمرة ما لم يرجع إلى مكان إقامته . وإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة فإنه يُحرم بالحج من مكانه ، ويدخل في أعمال الحج . ويلزم المتمتّع هدي ، وهو عبارة عن شاة تُذبح بمكة ويأكل منها ويُهدي ويتصدّق . ومن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى بلده . وأهله يُحرمون من البحر إذا قدموا عن طريق البحر من محاذاة الميقات لأن الصحيح أن جدة ليست ميقاتاً بل هي داخل المواقيت . وإن قدموا جوّاً فإنه يُحرمون من محاذاة الميقات في الطائرة . ومن تأخر في الإحرام حتى نـزل جدّة فإنه تجاوز الميقات من غير إحرام ، فإما أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه ، وإما أن يلزمه دم . وليس المقصود بالإحرام هو لباس الإحرام فحسب بل المقصود التلبية ، فلو لـبّـى بالعمرة أو الحج وهو في لباسه صحّ إحرامه ، وعليه فدية أذى ، وهي : ( صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة ) وهو مُخيّر بين هذه الثلاث في فدية الأذى . أما إذا لـبّـى مع لبس الرجل لملابس الإحرام من محاذاة الميقات فلا شيء عليه . والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:44 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى