![]() |
رجل يبيع الشعر المستعار . ما حكم عمله ؟
رجل يبيع الشعر المستعار
أرجو منك أن تكتب لي رسالة يتبين فيها حرمة هذا الأمر والله يجزيكم خير الجزاء . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها ، وزوجها يستحثني بها . أفأصل رأسها . فسبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : قالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها . أفاصله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله الواصلة والمستوصلة . فإذا كان هذا في حال من تساقط شعرها نتيجة المرض ولم يؤذن لها في وَصلِهِ فكيف بغيرها ممن تُريد زيادة جمال أو التفاخر والمباهاة ؟! لا شك أن الإثم أعظم . فوصل الشعر كبيرة من كبائر الذنوب . وإذا كان الأمر كذلك فلا تجوز الإعانة على هذا المحرّم . فإن من أعان على بيع المحرّم فقد ارتكب أمراً مُحرّماً ، وهو شريك في الإثم لمن فعلت ذلك . والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى