![]() |
حرمانهن من الميراث وتنازلهن عن حقهن إكراهاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد جرت العادة عندنا أن تتخارج البنات عن كامل حصصهن من الميراث بالتخجيل أو بالتخويف أحيانا إلى إخوتهن الذكور . وقد شَكَتْ لي إحدى الأخوات الفاضلات أنها تخارجت إلى إخوتها بالتخجيل وبعد تخارجها لإخوتها تنكروا لها حتى أنهم لا يزورونها إلا في الأعياد وأنها رغم حاجتها وبسبب فقر زوجها إلا أنهم لا يساعدونها ولو بالقليل بل أن أحد إخوتها رفض مساعدتها عندما طلبت منه مبلغا من المال كقرض ونتيجة لموقفهم منها فهي تحاول العودة عن تخارجها . فضيلة الشيخ أرجو التكرم ببيان حكم الشرع في الأمور التالية : 1 - هل يجوز عودة المتخارج أو المتخارجة عن تخارجهم والمطالبة بحقوقهم كاملة في الميراث علما أنهم تخارجوا بالتخجيل من قبل إخوتهم . 2 - هل يأثم الشقيق التي تخارجت له شقيقاته إذا لم يعطهن من الميراث بعد تخارجهن علما أنهن يطالبن إخوانهن بسبب حاجتهن . 3 - لقد كان التخارج مقابل مبلغا بسيطا من المال لم يتم دفعه أصلا لأن وضع هذا المبلغ يكون شكلياً لإتمام معاملة التخارج ، فهل يعتبر هذا التخارج باطلا لهذا السبب . 4 - هل يوجد مخرج أو سند شرعي لتطالب الشقيقات بموجبه بحصتهن كاملة . 5 - لقد قال بعض الإخوة إنه إذا لم يبلَ عين المتخارج فيه فيجوز شرعاً للمتخارج المطالبة فيه . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : هذا من حُكم الجاهلية ، ومن التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل وقد قال الله تبارك وتعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ ) . ومن فعل هذا فقد تحاكم إلى غير شرع الله واستبدل شرع الله بعاداته وأعرافه . وهذا من سمات أهل الجاهلية ومن عاداتهم أنهم لا يُورّثون المرأة . ولو قيل لمن لا يُورّث المرأة . لو قيل له : يا جاهل ! لغضب وزمجر وأرعد ! وهو من الجاهلين ولا شك . ومن فعل ذلك فهو آثم وجاهل . وما يأكله من مال الورثة سُحت ونار . ولا يُبارَك له في ذلك المال . بل قد يصل الأمر بهم إلى الكفر . ثم القصاص منه يوم القيامة يوم لا دينار ولا درهم . ولا شك أن هذا من الجور والحيف في حق البنات ، إذ أن النساء شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام . ولا يجوز أن تُجبر البنت ولا أن تُكره على التنازل عن حقها من الميراث ؛ لأنه حق مشروع لها شرعه الله وفرضه من فوق سبع سماوات ، ولم يترك قسمته لأحد من الناس بل قسمه سبحانه وتعالى وبيّنه في كتابه العزيز المُبِين . ومن أُكرهت على ذلك فلها حق المطالبة بميراثها . أما من تنازلت عن طوعها فهذا حق تنازلت عنه ولها ذلك ، بل للورثة أن يتنازلوا عن ميراثهم ويتبرّعوا به للميت . والفصل في مثل هذه الأمور يتم في المحاكم . والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 08:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى