![]() |
ما حكم قول جدي لوالدي لن أسامحك ليوم الدين إذا سكنت خارج منزل العائلة ؟
فضيلة الشيخ
يقول السائل : السلام عليكم اريد ان اعرف ماحكم قول جدي لوالدي لن اسامحك ليوم الدين ادا سكنت خارج منزل العائلة واشتريت منزل لوحدك علما بان جميع افارد العائلة من الاعمام وزوجاتهم وابنائهم يسكنون في منزل من طابقين ومختلطين ولا يوجد خصوصية والاكل والشرب جميعا مع العائلة وليس كل عائلة لوحدها في شقتها فوق حيت نحن وعمي نسكن في شقق متقابلة مع تقصير جدي في مصروف العائلة مع انه ياخد مصروف من والدي واعمامي ويصرف منه القليل والباقي يحتفظ به لنسه واردا والدي الاستقلالية وشراء منزل فقال له جدي اغضب عليك لو فعلت هدا الشي فهل يعتبر والدي عاق لوالده ادا استقل بمنزل لوحده وماحكم الدين والشرع |
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان الأمر كما ذُكِر في السؤال ، مِن وُجود الاختلاط وعدم وُجود خصوصية ؛ فيجوز لِوالده الخروج ، ولا يُعتبر خروجه مِن العقوق ، وغضب الوالد في هذه الحالة مِن الغضب في غير حقّ . ولو حاول والد الأخ السائل أن يسترضي والده ، ويُطيب خاطره ، ويَستعمل معه أسلوب اللين في الكلام . وأما أخْذ جَده للمال مِن أبنائه ، فليس له حقّ أن يأخذ إلاّ بِقَدْر ما يَكفيه ، وليس له أن يُجحِف بأحد مِن أولاده ، خاصة إذا كان يأخذ من أحدهما ليُعطي الآخر . قَالَ الْمَيْمُونِيُّ : قُلْت لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ [ الإمام أحمد ] : كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضٌ ؟ قَالَ : لا أَدْرِي ! قُلْت : فَمَالِكٌ ؟ قَالَ : وَلا أَدْرِي ! قُلْت : فَتَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فَرْضٌ ؟ قَالَ : لا أَعْلَمُهُ . قُلْت : مَا تَقُولُ أَنْتَ ، فَرْضٌ ؟ قَالَ : فَرْضٌ ؟ هَكَذَا ، وَلَكِنْ أَقُولُ وَاجِبٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً . وَقَالَ أَبُو بَكْر فِي زَادِ الْمُسَافِرِ : مَنْ أَغْضَبَ وَالِدَيْهِ وَأَبْكَاهُمَا يَرْجِعُ فَيُضْحِكُهُمَا ... وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بَعْدَ قَوْلِ أَبِي بَكْر : هَذَا مُقْتَضَى قَوْلِهِ أَنْ يَبْرَأَ فِي جَمِيعِ الْمُبَاحَاتِ ، فَمَا أَمَرَاهُ ائْتَمَرَ ، وَمَا نَهَيَاهُ انْتَهَى . وَهَذَا فِيمَا كَانَ مَنْفَعَةً لَهُمَا وَلا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ ظَاهِرٌ مِثْلُ تَرْكِ السَّفَرِ وَتَرْكِ الْمَبِيتِ عَنْهُمَا نَاحِيَةً . وَاَلَّذِي يَنْتَفِعَانِ بِهِ وَلا يُسْتَضرُّ هُوَ بِطَاعَتِهِمَا فِيهِ قِسْمَانِ : قِسْمٌ يَضُرُّهُمَا تَرْكُهُ ، فَهَذَا لا يُسْتَرَابُ فِي وُجُوبِ طَاعَتِهِمَا فِيهِ ، بَلْ عِنْدَنَا هَذَا يَجِبُ لِلْجَارِ . وَقِسْمٌ يَنْتَفِعَانِ بِهِ وَلا يَضُرُّهُ أَيْضًا طَاعَتُهُمَا فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى كَلامِهِ . فَأَمَّا مَا كَانَ يَضُرُّهُ طَاعَتُهُمَا فِيهِ لَمْ تَجِبْ طَاعَتُهُمَا فِيهِ لَكِنْ إنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ وَجَبَ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لأَنَّ فَرَائِضَ اللَّهِ مِنْ الطَّهَارَةِ وَأَرْكَانِ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ تَسْقُطُ بِالضَّرَرِ ، فَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ لا يَتَعَدَّى ذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا بَنَيْنَا أَمْرَ التَّمَلُّكِ فَإِنَّا جَوَّزْنَا لَهُ أَخْذَ مَالَهُ مَا لَمْ يَضُرُّهُ ، فَأَخْذُ مَنَافِعِهِ كَأَخْذِ مَالِهِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ : " أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ " ، فَلا يَكُونُ الْوَلَدُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعَبْدِ . ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : نُصُوصُ أَحْمَدَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِ الْفَرْضِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي عَدَمِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَعَدَمِ تَأْخِيرِ الْحَجِّ . وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْحَارِثِ : فِي رَجُل تَسْأَلُهُ أُمُّهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا مِلْحَفَةً لِلْخُرُوجِ ؟ قَالَ : إنْ كَانَ خُرُوجُهَا فِي بَاب مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ كَعِيَادَةِ مَرِيض أَوْ جَار أَوْ قَرَابَة لأَمْر وَاجِب لا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يُعِينُهَا عَلَى الْخُرُوجِ . وَقَالَ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد ، وَقِيلَ لَهُ : إنْ أَمَرَنِي أَبِي بِإِتْيَانِ السُّلْطَانِ لَهُ ، َلَيّ طَاعَتِهِ ؟ قَالَ : لا . وذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ : لا يُطِيعُهُمَا فِي تَرْكِ نَفْل مُؤَكَّد ، كَطَلَبِ عِلْم لا يَضُرُّهُمَا بِهِ ، َتَطْلِيقِ زَوْجَة بِرَأْي مُجَرَّد . قَالَ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ : " لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ " ، وَطَلاقُ زَوْجَتِهِ لِمُجَرَّدِ هَوًى ضَرَرٌ بِهَا وَبِهِ . نقل ذلك كله ابن مفلح في " الآداب الشرعية " . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لَيْسَ لأَحَدِ الأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لا يُرِيدُ ، وَأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ لا يَكُونُ عَاقًّا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ عَنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى ؛ فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةً سَاعَةً ، وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُول يُؤْذِي صَاحِبَهُ كَذَلِكَ ، وَلا يُمْكِنُ فِرَاقُهُ . وقد نصّ العلماء على أنه ليس للوالد أن يجتاح مال ولَدِه ، ولا يأخذ الأب مِن مال ولده إلاّ بالمعروف . قال ابن عبد البر : وليس له من ماله إلاّ القوت عند الفقر والزمانة ، وما اسْتَهْلَك مِن مَالِه غير ذلك ضَمِنه له ، ألا تَرى أنه ليس له من مال ولده إن مات وتَرَك وَلَدًا إلاَّ السدس وسائر مَالِه لِوَلَدِه ؟ . اهـ . وقال الشوكاني : قوله " أنت ومالك لأبيك " قال ابن رسلان : اللام للإباحة لا للتمليك ، فإن مال الولد له ، وزكاته عليه ، وهو مَوْرُوث عنه . اهـ . وهنا : ما هي حدود وضوابط بر الوالدين ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9300 وسبق : ما حكم قول : ما حكم الشرع .. أو : ما حكم الدِّين .. ؟ http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=5131 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 09:44 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى