منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   يقول حلفت على زوجتي بالطلاق فماذا أفعل! (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6543)

عبق 11-03-2010 12:20 PM

يقول حلفت على زوجتي بالطلاق فماذا أفعل!
 
الشيخ عبدالرحمن أحدهم بعدث بهذا السؤال :

قلت لزوجتى على الطلاق لن تخرجى من المنزل اللا باذنى ولم تخرج فعلا ولكنى اود الرجوع فى هذا اليمين خوفا من خروجها دون قصد ان تعصانى ماذا افعل مع العلم انى قد حلفت بذلك لقصد ان اشدد عليها ما اريده ؟ جزاكم اللة كل خير


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

وإياك
.

يُنظر في نيّـة المتكلّم
فإن كان قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع متى ما تحقق الشرط الذي عُلِّق عليه ، وتُحتسب عليه طلقة ، وله أن يُراجعها قبل انتهاء العِدة ، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية .

وإن كان قصد التهديد فهو يمين وكفارته كفارة يمين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
الحلف بالطلاق يجزئ فيه أيضا كفارة يمين ، كما أفتى به جماعة من السلف والخلف ، والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك ، بل معناه يوافقه ، فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، وأما إذا كان مقصود الرجل أن يُطلِّق أو أن يعتق أو أن يُظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه ، سواء كان مُنجزا أو معلَّقا ، ولا يجزئه كفارة يمين ، والله سبحانه أعلم . اهـ .

والله تعالى أعلى وأعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 05:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى