منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   المصليات المؤقتة هل تأخذ أحكام المساجد (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6649)

محب السلف 11-03-2010 09:15 PM

المصليات المؤقتة هل تأخذ أحكام المساجد
 
...

مسجد النساء عندنا يتكون من المصلى وغرفة بجانبه . هل تأخذ هذه الغرفة حكم المسجد أم لا ؟

وهل صحيح أن المساجد عندنا في ألمانيا لا تأخذ حكم المساجد في الدول الإسلامية ويجوز للحائض أن تدخل إلى مصلى النساء لسماع خطبة الجمعة أم الدروس ؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : الغُرف والأماكن المؤقتة لا تأخذ أحكام المساجد ، من حيث تحية المسجد وعدم بيعها وما إلى ذلك مما يختص بالمساجد من أحكام .

أما إذا بُنيت على أنها مساجد وخُصصت الأرض للمسجد وأُوقِفت عليه ( جُعلت وقفا ) أو تم شراء مكان على أنه مسجد ، فهذه تأخذ أحكام المساجد ، سواء كانت في بلاد الإسلام أو في بلاد الكُفر .

أما الأماكن المؤقتة فلا تأخذ حكم المسجد ، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر . فالعلّة كونها ليست مساجد ، بل هي أماكن مؤقتة متى ما وجدت الجاليات المسلمة أفضل منها تركتها وهجرتها ، بخلاف الأماكن التي يتم شراؤها على أنها مساجد .

أما ما يتعلق بدخول الحائض للمسجد فقد فصّلت القول فيه هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3997

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 05:36 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى