![]() |
هل يجوز لغير البالغ أن يؤم أمه ، أو يأتمّ بأمه ؟
...
هـل يجوز لغـير البالغ أن يـؤم أمه وأخواته فـي الصلاة أم وجـب عليه أن يأتم بأمـه ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : يجوز لغير البالغ أن يؤمّ أمه وأخواته إذا كان يُحسن الوضوء والصلاة والقراءة . وقد أم عمرو بن سلِمة قومه وهو ابن ست أو سبع سنين . قال عمرو بن سلِمة وهو يُحدّث بخبر قدوم قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال لهم : صلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلوا صلاة كذا في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذّن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان ، فقدموني بين أيديهم ، وأنا بن ست أو سبع سنين ، وكانت علي بُردة كنت إذا سجدت تقلّصت عني ، فقالت امرأة من الحي : ألا تغطون عنا أست قارئكم ؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص . رواه البخاري . والمرأة لا تؤم إلا النساء ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها . كما عند أحمد وأبي داود . والصبي إذا بلغ السابعة فإنه يؤمر بالصلاة في المسجد – إذا وُجد المسجد – ولا يأتمّ بأمّـه ، بل إذا صلى في البيت صلّى مُنفرداً ، أو صلى إماماً بالنساء كما تقدم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى