![]() |
ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟
ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟
امرأة ترغب في شراء ذهب مُعين ولا تملك قيمته الآن ، فتدفع العربون لصاحب المحل على أن يحجز لها هذا النوع أو الموديل إلى آخر الشهر ، ثم تُسدد بقية المبلغ وتأخذ الذهب . فما حكم ذلك ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : سألت شيخنا العلامة الشيخ د . عبد الكريم الخضير عن ذلك ، فقال : لا يجوز . وعلّل ذلك بأن هذا العربون جزء من الثمن ، وبيع الذهب يُشترط فيه التقابض عند البيع ، ولا يجوز فيه التأجيل . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . رواه البخاري ومسلم . وعلى هذا فلا يجوز دفع عربون لبائع الذهب ليقوم هو بحجز نوع مُعيّن أو صياغة معينة . وإنما يتم الشراء متى توفّر المال ، ويدفع الثمن ويقبض الذهب . وفي رواية لمسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تُشِفّوا بعضه على بعض ، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلاّ يداً بيد . ومعنى : لا تُشِفّوا : أي لا تُفضّلوا . والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى