![]() |
امرأة تركت طواف الوداع من غير عُذر ...
أخت فاضلة تسأل
عن حكم عدم طواف الوداع حيث إنها ذهبت إلى الحج ولكنها لم تطف لأن هناك من قال لها : إنه يجوز لها أن لا تطوف وبدون أي عذر . فما الحكم ؟ وما العمل ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : طواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج ، ومن ترك واجبا فعليه دم ، أي أن عليه ذبح شاة في مكة توزّع على فقراء الحرم . ومن أفتى بهذا - بغير علم - فعليه الإثم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرُّشد في غيره فقد خانه . رواه أبو داود وغيره . وهو حديث صحيح . وإذا كان هذا الذي أفتى معروفا فيُلزم بهذا الدمّ لأنه هو المتسبب في ذلك . وذُكِر في السؤال ( بدون عُذر ) فلو حاضت المرأة قبل طواف الوداع فإنه يُرخّص لها في ترك طواف الوداع . قال ابن عباس رضي الله عنهما : أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض . رواه البخاري ومسلم . والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 11:41 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى