![]() |
عمدة الأحكام - شرح الحديث الـ 37 في طهارة المني
شرح أحاديث عمدة الأحكام شرح الحديث الـ 37 في طهارة المني شرح الحديث الـ 37 عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخرج إلى الصلاة ، وإن بقع الماء في ثوبه . وفي رواية لمسلم : لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيُصلي فيه . فيه مسائل : 1 = من روايات الحديث : في رواية للبخاري ومسلم : عن سليمان بن يسار قال : سألت عائشة عن المني يصيب الثوب . فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخرج إلى الصلاة ، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء . 2 = رواية مسلم التي ذكرها المصنف رحمه الله لها سبب . وذلك أن رجلا نزل بعائشة ، فأصبح يغسل ثوبه ، فقالت عائشة : إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه ، فإن لم تر نضحت حوله ، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه . وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال : كنت نازلا على عائشة ، فاحتلمت في ثوبيّ فغمستهما في الماء ، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها ، فبعثت إلي عائشة فقالت : ما حملك على ما صنعت بثوبيك ؟ قال : قلت : رأيت ما يرى النائم في منامه . قالت : هل رأيت فيهما شيئا ؟ قال : قلت : لا . قالت : فلو رأيت شيئا غسلته ، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري . 3 = قولها رضي الله عنها : أغسل الجنابة ، أي أغسل أثر الجنابة . 4 = وإن بقع الماء في ثوبه . يعني أثر الغسل في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا يدلّ على أمور : الأول : عدم تكلّف النبي صلى الله عليه وسلم في الملبس . الثاني : الصلاة في الثوب الذي نام فيه عليه الصلاة والسلام . الثالث : زهده عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا . 5 = هذا الغسل لا يدلّ على نجاسة المني ، إذ لو كان المني نجساً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ، وهذا الغَسل إنما وقع من عائشة رضي الله عنها ، وهذا له حُـكم السنة التقريرية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ عائشة على غسل المني إذا كان رطباً . ويدلّ عليه أنه إذا كان يابساً كفاه الفرك بالظّفر ونحوه ليذهب أثر المني من على الثوب ثم يُصلي فيه ، ولو كان نجساً لما اكتفى بمجرّد الفرك . وبناء عليه فالصحيح القول بطهارة المني . فلو أصاب المني الثوب فإنه يُغسل إذا المني رطباً لتذهب رائحته وجُرمه . وإذا كان المني يابساً فإنه يُفرك . ولو غُسل فليس ثم حرج في ذلك . ولو أصاب المني الفراش فلا حرج في النوم عليه . 6 = إنكار عائشة رضي الله عنها على من بالغ في إزالة المني حتى غسل ثوبه . فيه دليل على أن مجاوزة الحد المشروع من الغلو ، ويفتح باب الوسواس . 7 = لو مسح المني إذا كان رطباً ، فهل له أن يُصلي في الثوب الذي أصابته الجنابة ؟ يكفيه ذلك ؛ لأن المقصود إزالة الأذى ، وليس التطهير . ولذا قال الإمام الترمذي : وحديث عائشة أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك ؛ لأنه وإن كان الفرك يجزئ ، فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره . قال ابن عباس : المني بمنزلة المخاط ، فأمطه عنك ولو بإذخرة . انتهى كلامه رحمه الله . وإماطته : إزالته والإذخرة : شجر طيب الرائحة . 8 = خدمة المرأة لزوجها وتعاهد ملابسه ، وهذا من حسن العشرة . وقد تقّدمت الإشارة إليه في حديث عائشة في صفة الغسل . 9 = فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن ، إذ نقلن للأمة ما يحتاج إليه الرجال والنساء من أفعال وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم . والله تعالى أعلى وأعلم . كتبه عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 04:15 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى