![]() |
شرح الحديث الـ 188 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُدركه الفجر ، وهو جُنب من أهله"
شرح أحاديث عمدة الأحكام شرح الحديث الـ 188 إدراك الفجر وهو جنب شرح الحديث الـ 188 عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُدركه الفجر ، وهو جُنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم . فيه مسائل : 1 = في رواية مسلم : كان يُصبح جُنباً من غير حُلُم ثم يصوم . وفي رواية له : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُصبح جنبا من جماع غيرِ احتلام في رمضان ، ثم يصوم . وفي رواية لـه عن عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدركه الفجر في رمضان وهو جُنب من غير حُلُم فيغتسل ويصوم . وفي رواية له عن أم سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصبح جُنُباً من جماع لا مِن حُلُم ، ثم لا يُفطر ولا يقضي . 2 = العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فليس ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فقد روى مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ، وهي تسمع من وراء الباب ، فقال : يا رسول الله ! تُدركني الصلاة وأنا جنب . أفأصوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا تُدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . فقال : لست مثلنا يا رسول الله ! قد غَـفَـر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّـر فقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتّقي . 3 = يُدركه الفجر . يعني وقت الفجر ، فيلزمه الصوم وهو جُنُب . لا أنها تُدركه الصلاة فيتأخر عنها . 4 = وهو جُنب من أهله . تُفسّره الروايات الأخرى ، ومنها : يُصبح جُنُباً من جماع لا مِن حُلُم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم ؛ لأن الاحتلام من الشيطان . 5 = لا يعني ذلك أن الذي يُدركه الفجر من احتلام أنه لا يجوز له الصيام ، فليس الحُـكم خاص بمن أصابته الجنابة من أهله . وإنما أن ذلك كان باختياره ، فغيره الذي لا يقع باختياره كالمحتلم أولى بأن يُعذر . 6 = ثم يغتسل ويصوم لا علاقة للصيام بالجنابة فلو أن إنساناً لا يستطيع الاغتسال أو كان فاقداً للماء فإن صومه صحيح وعليه التيمم للصلاة لا للصيام . من أدركه الفجر وهو جُنُب فإنه يصوم ولا يُفطر يومه ذلك ولا يجب عليه قضاء . قالت أم سلمة - رضي الله عنها - : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصبح جُنُباً مِـن جماع لا مِن حُـلُـم ، ثم لا يُفطر ولا يقضي . رواه مسلم . 7 = لا فرق بين صوم النفل وصوم الفرض في ذلك . 8 = مثله الحائض فإنها إذا طهرت قبل الفجر فإنها تصوم ولو لم تغتسل إلا بعـد طلـوع الفجر . لكن إذا لم تطهر ولم ينقطع الدم إلا بعد طلوع الفجر ، فإنه لا يلزمها الإمسـاك وعليها القضاء . 9 = تيسير الإسلام ، ويُسر الدِّين . وإنما يكون اليسر في الدِّين والتيسير على العباد فيما يسّر الله فيه . كتبه عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 10:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى