منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   شرح أحاديث عمدة الأحكام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=52)
-   -   الحديث الـ 216-217 المواقيت المكانية (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6873)

راجية العفو 13-03-2010 06:06 PM

الحديث الـ 216-217 المواقيت المكانية
 
الحديث الـ 216-217 المواقيت المكانية

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ : ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّامِ : الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ : قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ : يَلَمْلَمَ : هُنَّ لَهُنّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ : فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ , وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ , وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ . قَالَ عبد الله : وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ .

في الحديثين مسائل :

1= توقيت هذه المواقيت كَتَوْقِيت مَوَاقِيت الصلاة لا يجوز تجاوزها لمن أراد الحج أو العمرة .
وفي حديث ابن عمر : " يُهِلّ " وفي رواية " مُهَلّ " وهو خبر بمعنى الأمر .
وفي رواية لمسلم لحديث ابن عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يُهِلُّوا من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن . وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : وأُخْبِرتُ أنه قال : ويُهِلّ أهل اليمَن مِن يَلَمْلَم .
وفي رواية للبخاري من طريق زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مَنْزِله - وله فُسْطَاط وسُرَادِق - فسألته : مِن أين يجوز أن أعتَمِر ؟ قال : فَرَضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قَرْنًا، ولأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الْجُحْفَة .

2= هل هذه المواقيت توقيفية ؟
الجواب : نعم .
الإشكال :
لِمَ نُقِل ميقات الجحفة ؟
ولِم جَعَل الصحابة " ذات عِرْق " ميقاتا لأهل العراق ؟
الجواب :
أن الجحفة لم تُنقَل بتقريب أو تبعيد ، وإنما في المحاذاة ، لأنها أصبحت جائرة عن الطريق ، أو انحرف الطريق عنها .
وذات عِرق في محاذاة المواقيت – وسيأتي الكلام عنها – .

3= لو أحرم الحاجّ والمعتَمِر قبل هذه المواقيت .
يُكْرَه ، وينعقِد إحرامه .
لأنهم يَرون أنه ضيّق على نفسه ما كان له فيه سَعة .
وإن فَعَل ذلك تديّنًا فقد شدّد العلماء في ذلك ، لأن هذا من باب البِدع .
حَكَى عياض عن سفيان بن عُيينة أنه قال: سألت مالكا عمّن أحْرَم من المدينة وراء الميقات . فقال: هذا مخالف لله ورسوله ، أخشى عليه الفتنة في الدنيا ، والعذاب الأليم في الآخرة . أما سمعت قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُهَلّ من المواقيت .
وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال : سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله من أين أُحْرِم ؟ قال : من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : إني أريد أن أُحْرِم من المسجد فقال : لا تفعل .

4= لو جاوز الميقات .
عند أبي حنيفة ومالك : لا ينفعه رجوعه ، وعليه دم .
عند الشافعي وأحمد : لو رَجَع قبل الدخول في النُّسُك ، ثم أحرم من الميقات فلا شيء عليه .
والذي يظهر رُجحان القول الثاني .
قال النووي : إن عاد قبل التلبس بِنُسُك سقط الدم ، وإن عاد بعده لم يسقط ، سواء كان النُّسُك رُكنًا كالوقوف والسعي ، أو سنة كطواف القدوم . اهـ .

5= ذو الحليفة ، ويُسمّى " أبيار عليّ " وهو أقرب المواقيت إلى أهلها ، وهو أبعدها عن مكة .
والْتَمَس العلماء الحكمة في ذلك :
فقال بعض أهل العلم : السبب في ذلك أن أهل المدينة إذا قصدوا الميقات لا يُسافِرون قبل الميقات ، فكان سَفرهم بعد الإحرام أطول لعدم وجود مشقّة سابقة .
وقال ابن حزم : إنما جُعِل ذلك ليَعظُم أجره عليه الصلاة والسلام .

6= الجحفة ، وتُسمى " مَهْيَعَة "
في رواية لمسلم : ومهل أهل الشام مَهْيعة ، وهي الْجُحْفَة .
وقد خَرِبتْ ثم نُقِل الميقات إلى رابغ . وهو ميقات أهل الشام .

7= قَرْن الْمَنَازِلِ ، وتُسمّى " السيل الكبير " ويُحاذيها " وادي مَحْرَم " وقرن المنازل أو السيل الكبير على طريق مكة النازل على وادي نخلة ، حيث نَزَل رسول الله ﷺ ليلة ردّه أهل الطائف .
و " وادي مَحْرَم " على طريق الهدا ، النازل بالقرب مِن عَرفات . وهو ميقات لأهل نجد يُحاذي قَرْن الْمَنَازِل .

8= يلملم ، ويُسمّى " السَّعْدِيّة " وهو مِيقات أهل اليَمن .

9= ذات عرق . اخْتُلِف فيها . هل هي توقيفية أو اجتهادية ؟
هل وقّتها الصحابة عندما فُتِحت العراق . أو جاء النص فيها ؟
فالذي يظهر أنه غير منصوص عليه .
قال الشافعي رحمه الله في الأم : هو غير منصوص عليه .
وروى البخاري من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لَمّا فُتِح هذان الْمِصْرَان أتَوا عمر ، فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله ﷺ حَدّ لأهل نجد قَرْنًا ، وهو جَور عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قَرْنًا شقّ علينا . قال : فانظروا حذوها من طريقكم، فَحَدّ لهم ذات عرق .

وعند مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يُسأل عن الْمُهَلّ ، فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال : مُهَلّ أهل المدينة من ذي الحليفة ، والطريق الآخر الْجُحْفَة ، ومُهَلّ أهل العراق مِن ذات عِرق ... الحديث .

قال الإمام النووي في المجموع :
وأما حديث جابر في ذات عِرْق ؛ فضعيف ، رواه مسلم في صحيحه لكنه قال في روايته عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يُسأل عن الْمُهَلّ ، فقال : سمعت - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - قال : ومُهل أهل العراق مِن ذات عِرق ؛ فهذا إسناد صحيح لكنه لم يجزم بِرَفْعِه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت رفعه بمجرد هذا .
ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الجوزي - بضم الجيم المعجمة - بإسناده عن جابر مرفوعا بغير شك لكن الجوزي (1) ضعيف لا يُحْتَجّ بِرِوايته .
ورواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أيضا ، لكنه من رواية الحجاج بن أرطأة ، وهو ضعيف .
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وَقّتَ لأهل العراق ذات عِرق . رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح ، لكن نقل ابن عَدِيّ أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه، وانفراده به أنه ثقة .
وعن ابن عباس قال : وَقّتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشْرِق العقيق . رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حَسَن . وليس كما قال ، فإنه من رواية يزيد بن زياد ، وهو ضعيف باتفاق المحدثين .
وعن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وَقّتَ أهل العراق ذات عرق . رواه أبو داود عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق . رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن .
وعن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وعطاء من كبار التابعين وقد قدمنا في مقدمة هذا الشرح أن مذهب الشافعي الاحتجاج بمرسل كبار التابعين إذا اعتضد بأحد أربعة أمور ، منها : أن يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء ، وهذا قد اتفق على العمل به الصحابة ومن بعدهم . قال البيهقي: هذا هو الصحيح من رواية عطاء أنه رواه مرسلا . قال : قد رواه الحجاج بن أرطأة عن عطاء وغيره مُتَّصِلاً ، والحجاج ظاهر الضعف . فهذا ما يتعلق بأحاديث الباب . اهـ .
قال الإمام ابن عبد البر : أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين - فيما علمت - على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئا منها ، واختلفوا في ميقات أهل العراق ، وفيمن وقَّتَه ؟
وقال الإمام القرطبي في التفسير : وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله لا يخالفون شيئا منه ، واختلفوا في ميقات أهل العراق .

10= في رواية لمسلم : قال : فَهُنّ لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمن أهله ، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها .
وفي رواية لمسلم أيضا : وقال : هُنّ لهم ، ولكل آتٍ أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة .
وهذا يعني أن المواقيت لتلك البلاد المذكورة من باب أولى .
وهُن مواقيت لمن أتى عليهن من غير أهلهنّ .
والرواية الثانية تعود على أهل تلك الديار ، وعلى غير أهلهنّ ممن مرّ بِهنّ مُريدًا الحج أو العمرة ، أو هما معا .

11= قوله صلى الله عليه وسلم : " ممن أراد الحج والعمرة " هل يُفهَم أنه على التخيير ؟ أو أنه لا يَجب على الفور؟
أما الثاني فقد سبق جوابه آنفًا .
وأما الأول، فهو غير مُراد قطعًا، أي ليس وجوب الحج على التخيير، بل هو واجب على المستطيع، والحجّ ركن من أركان الإسلام .
ولكن لما كان هناك من يَمرّ على المواقيت ، وقد يكون مروره بِكثرة كالْمُكارِي [ كسائق سيارة الأجرة والحافلة والشاحنة ] الذي قد يَمرّ على المواقيت وهو لا يُريد حجًّا ولا عمرة ، فإنه لا يَلزمه إحرام .

12= قوله : " وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ : فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ " من حيث أنشأ العمرة أو الحجّ ، وهذا خاص بمن كان بين المواقيت وبين الحرم . لأن من كان داخل الْحَرَم حُكمه في الفقرة التالية .
وهذا يعني أن أهل جدّة – مثلا – وأهل الشرائع ونحوها يُحرِمون من أماكنهم ، ولا يُجاوزونها ، فإن جاوزوها فكالذي جاوز ميقاته .
وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس : فمن كان دونهن فَمَهَلّه من أهله .
قال ابن دقيق العيد : قوله : " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ " يقتضي أنّ مَنْ مَنْزِله دون الميقات إذا أنشأ السفر للحج أو العمرة فمِيقَاته مَنْزِله ، ولا يَلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه مِن هذه المواقيت .

13= قوله صلى الله عليه وسلم : " حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ " أي يُهلّون من مكة ، وذلك بالحج دون العمرة . أما العمرة فيُهلّون ويُحرِمون بها من أدنى الْحِلّ ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله ﷺ .
قال ابن دقيق العيد : أهل مكة يُحْرِمون منها ، وهو مخصوص بالإحرام بالحج ، فإنّ من أحرم بالعمرة ممن هو في مكة يُحْرِم مِن أدنى الْحِلّ .

14= لو مَـرّ الشامي بميقات أهل المدينة ، فمن أين يُحرِم ؟
يُحرِم من الميقات الذي مَـرّ بِهِ ، ولا يُجاوزه إلى ميقاته ، لدلالة هذا الحديث .
قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم بالعراق والحجاز على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئا منها ، وأنها مواقيت لأهلها في الإحرام بالحج منها ، ولكل من أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة .
قال الشيرازي : وهذه المواقيت لأهلها ولكل مَنْ مَـرّ بِهَا من غير أهلها .
قال النووي : وهذا الحكم الذي ذكره المصنف مُتَّفق عليه ، فإذا مَرّ شامي من طريق العراق أو المدينة ، أو عراقي من طريق اليمن ، فميقاته ميقات الإقليم الذي مَـرّ به ، وهكذا عادة حجيج الشام في هذه الأزمان أنهم يَمُرّون بالمدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة ، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى الجحفة . اهـ .
وكذا القول في سائر المواقيت ، مَن مرّ بميقات غير ميقاته لَزِمه الإحرام إن كان مُريدا للحج أو العمرة أو هُمَا .
قال ابن حزم – في ذِكر الخلاف في هذه المسألة – : ومنه أن المالكيين قالوا : مَن مَرّ على المدينة مِن أهل الشام خاصة فلهم أن يَدَعُوا الإحرام إلى الجحفة ، لأنه ميقاتهم ، وليس ذلك لغيرهم . ومَنَعَ من ذلك أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان وغيرهم ، وهو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "هُنَّ لأهلهن ولمن أتى عليهن مِن غير أهلهن لمن كان يُريد الحج والعمرة " فقد صار ذو الحليفة ميقاتا للشامي والمصري إذا أتى عليه ، وكان إن تجاوزه غير محرم عاصِيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما الميقات لمن مَرّ عليه بِنَصِّ كلامه عليه السلام لا لمن لم يَمُرّ عليه فقط . اهـ .

15= هل جُــدّة ميقات ؟
جُدّة ليست ميقاتا ، بل هي داخل المواقيت ، ولذلك فإن أهل جدّة لا يَزالون يُحرِمون مِن بيوتهم ، وهذا بالإجماع، فلا تكون جُدّة ميقاتا لغير أهلها .
فالقادم مِن السودان أو مِن مصر جوّا أو بحرا لا يجوز له أن يُحرِم من جدّة ، بل يُحرِم من محاذاة الميقات في البحر و في الجو .
فإن أحرم من جدّة لزِمه دم لمجاوزته الميقات . وعلى هذا فتوى كبار العلماء في المملكة .

16= مُهَلّ – يُهِلّ : روايتان عند مسلم .
قال النووي : وقوله صلى الله عليه وسلم : " يُهِلّ " معناه يُحْرِم بِرَفْعِ الصوت .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والإهلال هو التلبية .

17= هل يقول عند إهلاله : نَويتُ الحج ؟ أو نويتُ العمرة ؟
الجواب : لا
والمشروع هو التلبية ، وهي بِمنْزِلة التكبير للصلاة .
فليس فيه جَهْر بالنية .
قال ابن رجب رحمه الله : وصَحّ عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول : اللهم إني أريد الحج والعمرة. فقال له : أتُعَلّم الناس ؟ أوَ ليس الله يعلم ما في نفسك ؟ ونَصَّ مالك على مثل هذا ، وأنه لا يُسْتَحَبّ له أن يُسَمِّي ما أحْرَم به ، حكاه صاحب كتاب تهذيب المدونة من أصحابه . اهـ .
وهذا يَعني أن يُلبي بما أراد من حجّ أو عُمرة .

18= قول ابن عمر رضي الله عنهما : وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ويُهِلّ أهل اليمن مِن يَلَمْلَم.
فيه فائدة :
وهي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يَكونوا يُولَعون بِسياق الأسانيد في روايتهم عن النبي ﷺ إلاّ عند الْمُحَاقَقَة والْمُسَائلَة ، أما ما عدا ذلك فالاختصار هو المنهج الذي كانوا يسيرون عليه .
وإن تَعجب فاعجب لطالب عِلم يُحدِّث عامة الناس فيأتي بالأسانيد الطويلة وربما ساق ترجمة الراوي واسمه رباعيا ! وزاد ذِكر نسبه – وهل هو مِن أنفسهم أو مِن مَوالِيهم ! – وهو يُحدِّث عامة الناس في موعظة قصيرة !
فهذا لم يكن مِن منهج الصحابة ، بل ولا مِن منهج الْمُحَدِّثين .

والله تعالى أعلم .

-------------------------------------------------
(1) قال المطيعي في حاشية المجموع : كذا ضبطه الإمام النووي بالجيم ، وهو خطأ ، لأنه منسوب إلى الخوز – بالخاء المعجمة – وهو شِعب بمكة ، وليس منسوبا إلى خوزستان .


شرح فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 07:53 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى