![]() |
باب الْهَدْي
باب الْهَدْي
تبويب المصنف رحمه الله فيه مسائل : 1= الْهَدي : بِسكون الدال ، وبكسرها مع التشديد . 2= الهدي مشروع للحاج ولغير الحاج . وسيأتي في شرح الأحاديث بيان ذلك . 3= السنة : الأكل مِن الهدي إذا كان تطوّعا ، ومثله : الأضحية ، فالسُّنّة الأكْل منها . 4= ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز الأكل مِن الهدي الواجب ( الفدية ) . قال ابن عبد البر : واختلفوا فيما يؤكل من الهدي إذا بلغ مَحِلّه ؛ فقال مالك : يؤكل من الهدي كله إذا بلغ مَحله إلاّ جزاء الصيد ونُسك الأذى وما نُذر للمساكين . وقال الشافعي : لا يؤكل من الهدي كله شيء إذا بلغ مَحله إلاّ بالتطوع وحَده ، فأما الهدي الواجب فلا يأكل شيئا منه . وقال أبو حنيفة : يُؤكل من هدي المتعة والقِران والتطوع ، ولا يؤكل مما سواه . اهـ . وقال ابن قدامة : المذهب أنه يأكل من هدي التمتع والقِران دون سواهما . نص عليه أحمد . اهـ . 5= الهدي لا يكون إلاّ من بهيمة الأنعام ، من الإِبل والبقر والغنم . قال ابن حجر : وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل وأهدى البقر . اهـ . 6= اخْتَلَف العلماء فيما لا يجوز من أسنان الضحايا والهدايا ، بعد إجماعهم أنها لا تكون إلاّ مِن الأزواج الثمانية . وأجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها . وأجمعوا أنه لا يجزئ الجذع من المعز في الهدايا ولا في الضحايا، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بُردة : لن يَجْزي عن أحد بعدك . واختلفوا في الجذع من الضأن فأكثر أهل العلم يقولون : يجزئ الجذع من الضأن هَديًا وضَحية . وهو قول مالك والليث والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور . وكان ابن عمر يقول : لا يجزئ في الهدي إلاَّ الثني مِن كل شيء . قاله ابن عبد البر . والله أعلم . شرح فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 06:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى