![]() |
ما حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟
ما حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟ فأجاب - رحمه الله - : القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلَّف والتسهيل عليه بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شُرِع المسح على الخفين ، وهذه العلّة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل . انتهى كلامه - رحمه الله - . ============================= وقوله - رحمه الله - : فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها . هذا بالنسبة لقدم الرَّجُل . أما قدم المرأة فهي عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح . والشيخ رحمه الله يرى أن قدم المرأة عورة وإنما أردت التنبيه إلى ذلك والله أعلم المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى