![]() |
هل للهبة شروط وضوابط ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال للشيخ/ عبدالرحمن لاسحيم. حفظه الله. هل للهبة والعطية بين الأصحاب شروط وضوابط معينة ؟ وهل هي لازمة بالمُزاح وعدم قصد ونية الإهداء ؟ وحبذا بعض الأمثلة ؟ وجزاكم الله خيراً . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ http://www.almeshkat.net/vb/images/rdslam.gif الهبة بين الأصحاب لا تلزم بمجرّد المزاح ، خاصة إذا كانت ممن عُرِف بالمزاح قال الإمام مالك : إذا سأل الرجلُ الرجلَ أن يهب له الهبة فيقول له : نعم ، ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه . كما أن الإنسان لا يُمكن أن يهب ما لا يملك ولا تُملك الهِبة إلا بالقبض وإذا وقع المزاح في مثل ذلك فيجب أن يكون ذلك في نفس المجلس قياسا على البيع أما إذا أعطاه أعطيه أو وهبه هِـبـة ثم تفرّقوا فلا يعود في هبته ولا يرجع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، ليس لنا مثل السوء . رواه البخاري ومسلم . كما أن الهبة لا تجوز ولا تنعقد إذا كانت في أمر مُحرّم وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم عطية بشير بن سعد لما أعطى ابنه النعمان عطية دون سائر ولده ، فقال له عليه الصلاة والسلام : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور . رواه البخاري ومسلم . ولا تجوز هذه الهبة في النكاح ، فإذا قال : وهبتك ابنتي ، وقبِل الطرف الآخر ، فلا يجوز له الرجوع فيه لقوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث جدهن جِدّ ، وهزلهن جِدّ : النكاح والطلاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . ولعلك – حفظك الله – تبحث المسألة وتُفيدنا بالمزيد . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 12:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى