منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   قال لزوجته : لو خرجت من المنزل فأنت طالق (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7025)

محب السلف 14-03-2010 06:53 PM

قال لزوجته : لو خرجت من المنزل فأنت طالق
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

منذ فترة كنت في نقاش مع زوجتي و نحن في الشارع مما دفعها إلى ارتفاع صوتها مما أثار غضبى و عندما ذهبنا للمنزل قلت لوالدي ألا يجعلها تخرج من المنزل تحت أي ظرف من الظروف أثناء غيابي فردت عليّ أنني لم أخطئ مما دفعني للغضب و قلت لها : " لو خرجت من المنزل تحت أي ظرف من الظروف فأنت طالق "

فما حكم الدين في هذا ؟ و ما قول فضيلتكم لأنني أريد أن أتحلل من هذا القول ، فهل على كفارة ؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يُنظر في نيّـة المتكلّم

فإن كان قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع متى ما تحقق الشرط الذي عُلِّق عليه ، وتُحتسب عليه طلقة ، وله أن يُراجعها قبل انتهاء العِدة ، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية . وإن كان قصد التهديد فهو يمين وكفارته كفارة يمين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
الحلف بالطلاق يجزئ فيه أيضا كفارة يمين ، كما أفتى به جماعة من السلف والخلف ، والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك ، بل معناه يوافقه ، فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين ، كما دل عليه الكتاب والسنة ،

وأما إذا كان مقصود الرجل أن يُطلِّق أو أن يعتق أو أن يُظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه ، سواء كان مُنجزا أو معلَّقا ، ولا يجزئه كفارة يمين ، والله سبحانه أعلم . اهـ .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 01:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى