![]() |
قال لزوجته : لو خرجت من المنزل فأنت طالق
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
منذ فترة كنت في نقاش مع زوجتي و نحن في الشارع مما دفعها إلى ارتفاع صوتها مما أثار غضبى و عندما ذهبنا للمنزل قلت لوالدي ألا يجعلها تخرج من المنزل تحت أي ظرف من الظروف أثناء غيابي فردت عليّ أنني لم أخطئ مما دفعني للغضب و قلت لها : " لو خرجت من المنزل تحت أي ظرف من الظروف فأنت طالق " فما حكم الدين في هذا ؟ و ما قول فضيلتكم لأنني أريد أن أتحلل من هذا القول ، فهل على كفارة ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يُنظر في نيّـة المتكلّم فإن كان قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع متى ما تحقق الشرط الذي عُلِّق عليه ، وتُحتسب عليه طلقة ، وله أن يُراجعها قبل انتهاء العِدة ، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية . وإن كان قصد التهديد فهو يمين وكفارته كفارة يمين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الحلف بالطلاق يجزئ فيه أيضا كفارة يمين ، كما أفتى به جماعة من السلف والخلف ، والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك ، بل معناه يوافقه ، فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، وأما إذا كان مقصود الرجل أن يُطلِّق أو أن يعتق أو أن يُظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه ، سواء كان مُنجزا أو معلَّقا ، ولا يجزئه كفارة يمين ، والله سبحانه أعلم . اهـ . والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 01:34 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى