![]() |
هل تخرج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه ؟
...
هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها ؟ وهل يجب عليها طاعة زوجها في قطيعة الرحم ؟ وإذا لم تطعه هل تأثم على ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : لا تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه . قال ابن قدامة رحمه الله : وللزوج منعها من الخروج من منـزله إلى ما لها منه بُـدّ ، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما . قال أحمد - في امرأة لها زوج وأم مريضة - : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها . وعلّل ابن قدامة ذلك بقوله : لأن طاعة الزوجة واجبة ، والعيادة غير واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما ؛ لأن في ذلك قطيعة لهما ، وحملا لزوجته على مخالفته ، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف . اهـ . والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 02:48 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى