![]() |
الحديث الـ 84 في تخفيف الصلاة
شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الـ 84 في تخفيف الصلاة ح 84 عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ , وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ . في الحديث مسائل : 1= قوله : " إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ " يعني صلّى إماماً بالناس . وتقدّم في حديث أنس : قوموا فلأُصَلِّ لكم . أي بِكم . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام عن الأئمة : يُصَلُّون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم . رواه البخاري . 2= قوله : " فَلْـيُخفِّف " الأمر للاستحباب ، ويدل عليه فعله عليه الصلاة والسلام ، فإنه صلى المغرب فقرأ بالطّور ، كما في الصحيحين ، وقرأ مرّة بالمرسلات ، كما عند البخاري ، وقرأ مرّة بالأعراف . ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف ، فرّقها بركعتين . رواه النسائي . قال زيد بن ثابت لمروان بن الحكم : ما لَكَ تقرأ في المغرب بقصار ؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بِطُولَى الطوليين . فَدَلّ الأمر على الاستحباب . قال ابن دقيق العيد : وَفِيهِ - بَعْدَ ذَلِكَ - بَحْثَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَمَّا ذُكِرَتْ الْعِلَّةُ وَجَبَ أَنْ يَتْبَعَهَا الْحُكْمُ ، فَحَيْثُ يَشُقُّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ التَّطْوِيلُ ، وَيُرِيدُونَ التَّخْفِيفَ : يُؤْمَرُ بِالتَّخْفِيفِ . وَحَيْثُ لا يَشُقُّ ، أَوْ لا يُرِيدُونَ التَّخْفِيفَ : لا يُكْرَهُ التَّطْوِيلُ . وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ : إنَّهُ إذَا عَلِمَ مِنْ الْمَأْمُومِينَ : أَنَّهُمْ يُؤْثِرُونَ التَّطْوِيلَ طَوَّلَ ، كَمَا إذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ لِقِيَامِ اللَّيْلِ . فَإِنَّ ذَلِكَ - وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ - فَقَدْ آثَرُوهُ وَدَخَلُوا عَلَيْهِ . الثَّانِي : التَّطْوِيلُ وَالتَّخْفِيفُ : مِنْ الأُمُورِ الإِضَافِيَّةِ . فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ طَوِيلا بِالنِّسْبَةِ إلَى عَادَةِ قَوْم . وَقَدْ يَكُونُ خَفِيفًا بِالنِّسْبَةِ إلَى عَادَةِ آخَرِينَ . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة ، وبهذا يتبين أن أمره بالتخفيف لا يُنافى أمره بالتطويل أيضا في حديث عمار الذي في الصحيح لما قال : إن طول صلاة الرجل وقِصَرَ خُطبته مَئِـنَّـةٌ مِنْ فقهه ، فأطيلوا الصلاة واقُصُرُوا الخطبة . وهناك أمرهم بالتخفيف ولا منافاة بينهما فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في العشاء الآخرة . اهـ . وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه. وقال ابن القيم : وأما قوله : " أيكم أمّ الناس فليخفف " وقول أنس رضي الله عنه : كان رسول الله أخف الناس صلاة في تمام . فالتخفيف أمْـرٌ نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه ، لا إلى شهوة المأمومين ، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه ، وقد عَلِمَ أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة ، فالذي فَعَلَه هو التخفيف الذي أَمَرَ به ، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة ، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها ، وهَدْيه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون . اهـ. وإطالته عليه الصلاة والسلام لم تكن في القراءة فحسب بل كانت في سائر الصلاة ، فقد روى البخاري ومسلم من طريق ثابت عن أنس قال : إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بنا . قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه ، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نَسِي ، وإذا رفع رأسه من السجدة مَكَثَ حتى يقول القائل قد نَسِي . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نَقْر كَنَقْرِ الدِّيك ، وفي رواية : كَنَقْرِ الغُراب . فالمرجع في ذلك إلى هديه الموافق لقوله عليه الصلاة والسلام ، لأنه لا يُتصوّر أن يأمر عليه الصلاة والسلام بالتخفيف ثم يُخالِف هذا الأمر . قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويَؤمُّنا بالصافات 3= سبب النهي عن التطويل . 1 - خشية تنفير الناس ، وسيأتي في الحديث الذي يلي هذا الحديث . 2 - ومراعاة حال المأمومين . 3 – مراعاة حال المريض والضعيف . 4= هل هذا النهي عام في كل صلاة ؟ أو هو خاص ببعض الصلوات ؟ الذي يظهر اختصاصه بالعشاء نظراً لسبب ورود الحديث ، وما سيأتي في حديث أبي مسعود رضي الله عنه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أطال في صلاة المغرب . ولكون العشاء بعد جهد يوم كامل ، وعمل شاق ، فيُسنّ فيها التخفيف . ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يُطيل في قراءة صلاة الفجر ، وهكذا كان خلفاؤه من بعده . 5= قوله : " وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ " فمن أراد الإطالة التي تشقّ على الناس ، وكان يُريد مناجاة ربّـه ، والانطراح بين يدي مولاه ، فـلْـيُصَلِّ لنفسه صلاة نافلة ثم يُطيل ما شاء الله له أن يُطيل . 6= هل يُطيل الإنسان لنفسه ما شاء في كل صلاة نافلة ؟ يُطيل فيما شُرِعت له الإطالة ، ويُخفِّف فيما جاءت به السنة بالتخفيف ، كراتبة الفجر ، وراتبة المغرب ، وركعتي الطواف ، فإن هَدْيه عليه الصلاة والسلام التخفيف في ذلك كله . قالت عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُخَفِّف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب . رواه البخاري ومسلم . ويجب التخفيف في تحية المسجد إذا دَخَلَ الْمُصَلِّي والإمام يخطب يوم الجمعة ، لقوله عليه الصلاة والسلام لِسُليك : قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما . رواه مسلم . 7= إذا طوّل الإنسان لنفسه فهل يجب أن يكون هذا الطول في جميع الأركان ؟ السنة أن يكون ذلك في جميع الأركان ، وأن تكون الأركان قريبة من بعضها في الطُّول . عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء . وفي حديث حذيفة رضي الله عنه : فكان ركوعه نحواً من قيامه ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ، ثم سجد ، فقال : سبحان ربي الأعلى ، فكان سجوده قريبا من قيامه . رواه مسلم . والله تعالى أعلم . كتبه عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 04:12 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى