![]() |
الحديث الـ 90 ، 91 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الـ 90 ، 91 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ح 90 عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ إلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ , ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ , ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا , وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ . ح 91 عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب ، فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ , وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ , فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن , وَقَالَ : قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ : صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم . في الحديثين مسائل : 1= مشروعية التكبير عند كل خفض ورَفع . ويُسن للمصلي أن يُكبر إذا سجد سجود القرآن ، ويُكبِّر إذا رفع . ففي حديث أبي هريرة أنه كان يصلي بهم ، فيَكبِّر كلما خفض ورفع ، فإذا انصرف قال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري ومسلم . وعن عكرمة قال : رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع ، وإذا قام وإذا وضع ، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال : أوَ ليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أمّ لك ؟! رواه البخاري وكان عبد الله بن عمر يُكبّر في الصلاة كلما خفض ورفع . 2= حُكم التكبيرات : عند جمهور العلماء أن التكبيرات سُنة عدا تكبيرة الإحرام ، وقد سبق الكلام عليها . قال الإمام النووي : واعلم أن تكبيرة الاحرام واجبة وما عداها سنة ، لو تَركه صحّت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة ، هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة ، ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلّم الاعرابي الصلاة ، فَعَلّمه واجباتها ، فذكر منها تكبيرة الاحرام ، ولم يذكر ما زاد ، وهذا موضع البيان ووقته ، ولا يجوز التأخير عنه . 3= متى يُكبِّر ؟ هل يُكبِّر إذا استوى قائما ، أو قبل القيام ، أو أثناء القيام ؟ يُكبّر أثناء القيام ، وأثناء الإنحناء ، وأثناء الهوي . ويدل عليه ما في حديث أبي هريرة هذا : " ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ " . أي أثناء الانتقال . ولا يُشترط أن يمدّ التكبير بين الرّكنين ، بحيث يبدأ به في أول حركته ويقطعه عند الدخول في الركن الذي يليه ، بل هذا خلاف السنة . 4= حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلمّس هدي النبي صلى الله عليه وسلم . 5= جواز ذِكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مع التعظيم . فقول عمران بن حصين رضي الله عنه : " قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ : صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم " . وعمران بن حصين عُرِف عنه شدّة تعظيمه للسنة . والله تعالى أعلم . كتبه عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 02:47 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى