![]() |
الحديث الـ 96 إذَا صَلَّى فَـرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ
شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الـ 96 إذَا صَلَّى فَـرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ ح 96 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِك بْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا صَلَّى فَـرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ , حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ. في الحديث مسائل : 1= من روايات الحديث : في رواية لمسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سَجَدَ يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه . وفي رواية له : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه . 2= هذه الروايات تدل على أن الرواية الأولى المقصود بالتفريج فيها في السّجود . 3= في رواية لمسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بَهْمَة أن تَمُرّ بين يديه لَمَرَّتْ . وفي رواية له عنها رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خَوَّى بيديه ( يعني جَنَّحَ ) حتى يرى وضح إبطيه من ورائه . وفي رواية ثالثة له عنها : إذا سجد جَافَى حتى يرى من خلفه وَضْح إبطيه . قال وكيع : يعني بياضهما . 4= التفريج بين اليدين والضّبعين سُـنّـة ، ولا يجوز إيذاء الناس أو التضييق عليهم في سبيل تطبيق سُنّـة . 5= يُحمَل فِعل النبي صلى الله عليه وسلم على حال الإمام والمنفرِد ، إذ لا يتأذّى أحد بمثل هذا التفريج من الإمام والمنفرِد . أما المأموم فيُفرِّج بين يديه بحيث لا يتأذّى به من بجواره . 6= كما يُحمل أمره صلى الله عليه وسلم للبراء على الاستحباب . روى مسلم عن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سَجَدَّتَ فَضَعْ كَفَّيك وارفع مرفقيك . 7= هل هذا التفريج مُقتَصِر على السجود ؟ الجواب : لا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يُفرِّج بين يديه وضبعيه عند الهوى إلى السجود . ففي حديث أبي حُميد الساعدي : يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه . رواه ابن خزيمة وابن الجارود . وفي رواية لابن خزيمة : يهوى إلى الأرض مُجًافياً يديه عن جنبيه . وفي الرّكوع أيضا يُجافي يديه ، إلا أنه لا يؤذي من بجواره . 8= قال القرطبي : الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يَخِفّ بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض . وقال غيره : هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان . وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية : الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد ، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده ، وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد . نقله الحافظ ابن حجر . 9= هذه المجافاة في حق الرِّجَال خاصة . فقد ورد عن بعض السلف أنهم أَمروا المرأة بأن تضمّ بعضها إلى بعض . سُئل ابن عباس عن صلاة المرأة ، فقال : تجتمع وتحتفز . وعن مجاهد أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على فخذيه إذا سجد كما تضع المرأة . وعن إبراهيم قال : إذا سجدت المرأة فلتضمّ فخذيها ولتضع بطنها عليهما . عن إبراهيم قال : إذا سجدت المرأة فلتلزق بطنها بفخذيها ولا ترفع عجيزتها ، ولا تجافي كما يجافي الرجل . وعن الحسن قال المرأة تضم في السجود . هذه الآثار رواها ابن أبي شيبة ، وروى بعضها عبد الرزاق . وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تجتمع المرأة إذا ركعت ترفع يديها إلى بطنها وتجتمع ما استطاعت ، فإذا سجدت فلتضم يديها إليها وتضمّ بطنها وصدرها إلى فخذيها وتجتمع ما استطاعت . قال ابن قدامة : الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال ، لأن الخطاب يشملها غير أنها خالفته في ترك التجافي ، لأنها عورة ، فاستحب لها جَمْع نفسها ليكون أستر لها ، فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي . ومن أراد الاستزادة حول هذا الموضوع فليُراجِع جامع أحكام النساء للعدوي . والله تعالى أعلم . كتبه عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 08:00 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى