![]() |
الحديث الـ 97 في الصلاة في النعال
شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الـ 97 في الصلاة في النعال ح 97 عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَال : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك : أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ . في الحديث مسائل : 1= أن السنة الصلاة في النِّعَال ، لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما . رواه أبو داود . 2= أن تطبيق هذه السُّـنَّـة في المساجد بشرطين : الأول : أن لا يكون في النّعلين أذى . ودليل ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا . رواه الإمام أحمد وأبو داود . الثاني : أن لا يكون هناك فُرُش تُمسك الأوساخ وتَعلَق بها روائح الأحذية . ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذِ بهما أحداً ، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما . رواه أبو داود . ويُقال مثل ذلك في الجوارب التي يكون بها روائح كريهة تؤذي المصلِّين إذا سَجَدوا ، فإنه إذا كان بها روائح يتأذى بها الناس فيجب إزالة ما يؤذي الناس . 3= إذا خَلَع نعليه في الصلاة فأين يضعهما ؟ يضعهما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد ، فإن كان عن يساره أحد فليضع نعليه بين رجليه . ففي الحديث السابق : إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذِ بهما أحداً ، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما . رواه أبو داود . وفي الحديث الآخر : إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد ، وليضعهما بين رجليه . رواه أبو داود . وما يَفعله كثير من الناس في أطهر البقاع مُخالِف لهذا الأمر النبوي ، فإنك ترى كثيرا من الناس إذا أراد أن يُصلي في الحرم المكي وَضَع نعليه أمامه ، ثم يتقدّم فتكون أمام غيره . وفي هذا امتهان لأطهر البِقاع ، وامتهان لكرامة المؤمن الذي كرّمه الله ، فيأتي من يأتي فيضع نعاله أمام المصلين ، وربما كانت قريبة جدا منهم في السجود ، بل إنها تُضايق أحياناً المصلين . وفاعل ذلك آثم بِفِعله خاصة إذا كانت تلك الأحذية مُبلّلة أو تَحْمِل القَذَر . 4= سبب الصلاة في الـنَّعال . مُخالَفة اليهود . قال صلى الله عليه وسلم : خالِفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم . رواه أبو داود . 5= هذا الأمر ليس للوجوب ، والذي صَرَفَه عن الوجوب ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا . وما تقدّم من قوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذِ بهما أحداً . 6= الصلاة بالنّعال مقياس لاختبار الوسوسة ! قال العلامة صدّيق حسن خان في كلام له عن تطهير الـنّـعل بالمسح بالأرض : ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عَلِم حدوث الشكوك في الطهارات فيما يأتي من الزمان ، وأطلعه الله على ما يأتي به المصابون بالوسوسة من التأويلات التي ليس لها في الشريعة أساس : أوضح هذا المعنى إيضاحاً يَنْهَدِم عنده كل ما بَـنَوه على قنطرة الشك والخيال ، فقال : " إذا جاء أحدكم المسجد ؛ فلينظر نعليه ، فإن كان فيها خبث فليمسحه بالأرض ، ثم ليُصلّ فيهما . ولفظ أحمد وأبي داود : إذا جاء أحدكم المسجد ؛ فليقلب نعليه ولينظر فيهما ، فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ، ثم ليُصلّ فيهما " . فانظر هذه العبارة الهادمة لكل شكّ ، فإنه – أولاً – بيّن لهم أنهم إذا وجدوا النجاسة في النعلين وجوداً مُحققاً ؛ فعلوا المسح بالأرض ، ثم أمَرَهم بالصلاة في النعلين ليعلموا بأن هذه هي الطهارة التي تجوز الصلاة بعدها . اهـ والله تعالى أعلم . كتبه عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 01:37 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى