![]() |
زواج المسلمة من النصراني أو اليهودي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد فلدى سؤال أشكل على أرجو من فضيلتكم أن تزيلوا هذا الإشكال بإذن الله تعالى، سؤالي حفظكم الله هو الآتي / ما حكم زواج المسلمة من الكتابي أي النصراني أو اليهودي ؟ أفتونا مأجورين http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأصل في الفروج التحريم ، ولذا لا يجوز للمرأة أن تتزوّج بأكثر من زوج في وقت واحد . ولا يجوز لها أن تُمكِّن عبيدها من الاستمتاع بها . وهذا يجوز للرجل ؛ لأنه أُذِن له فيه ، فيجوز له التعدد والتّسرِّي . كما لا يجوز للمرأة أن تتزوّج من اليهودي أو النصراني أو من الكافر أو المشرك عموما ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَات فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) . ولقوله تبارك وتعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) فقوله عز وجل : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ) أي لا تُزوِّجوهم النساء المسلمات ؛ والخطاب توجّـه للرجال لأنهم هم الأولياء ، ولا يجوز للمرأة أن تُزوِّج نفسها . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 08:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى