منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المـرأة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=34)
-   -   زواج المسلمة من النصراني أو اليهودي (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7158)

محب السلف 15-03-2010 07:39 PM

زواج المسلمة من النصراني أو اليهودي
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد

فلدى سؤال أشكل على أرجو من فضيلتكم أن تزيلوا هذا الإشكال بإذن الله تعالى، سؤالي حفظكم الله هو الآتي / ما حكم زواج المسلمة من الكتابي أي النصراني أو اليهودي ؟

أفتونا مأجورين


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأصل في الفروج التحريم ، ولذا لا يجوز للمرأة أن تتزوّج بأكثر من زوج في وقت واحد . ولا يجوز لها أن تُمكِّن عبيدها من الاستمتاع بها . وهذا يجوز للرجل ؛ لأنه أُذِن له فيه ، فيجوز له التعدد والتّسرِّي .

كما لا يجوز للمرأة أن تتزوّج من اليهودي أو النصراني أو من الكافر أو المشرك عموما ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَات فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) .

ولقوله تبارك وتعالى :
( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا )

فقوله عز وجل : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ) أي لا تُزوِّجوهم النساء المسلمات ؛ والخطاب توجّـه للرجال لأنهم هم الأولياء ، ولا يجوز للمرأة أن تُزوِّج نفسها .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 08:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى