![]() |
هل يجوز لها أن تصرف على نفسها من مال لم تعطه لذلك
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحد الأخوات تسأل : والدها لا ينفق عليها و إن طلبت منه مالا لأمور ضرورية تحتاجها يمن عليها و يسبها و يعطيها أقل مما يلزمها، يذكرها دائما بما أعطاها و أنه يطعمها جيدا و عندما تقول له أن الأكل ليس كل ما أحتاجه يزداد غضبه فأصبحت تتجنب الكلام معه ، و هي حساسة جدا أصابتها أزمة نفسية من معاملة والدها لها و قساوته عليها ، و هو في سعة رزق كبيرة ، ينفق على باقي أولاده كما ذكرت و هي لا يعطيها لأنه يراها ضعيفة… يتركها بدون أن تجدد ثيابها حتى تتمزق و تحاول والدتها أن تجمع مالا لتشتري ثيابا لها... و لا حول و لا قوة إلا بالله يدفع لها كل شهرين اشتراك للانترنات لأجل امكانية التحدث عبر المايسنجر مع أهلهم في الخارج ، الشركة التي تدفع لها الاشتراك أجرت تخفيضات نسبتها 33.33 في المئة ، فعندما أعطاها والدها ثمن الاشتراك بالتحديد(الثمن القديم و هو يجهل أن الشركة أحدثت تخفيضات) دفعت الاشتراك و احتفظت بباقي المال و ذلك مرتين على التوالي …و الآن ضميرها يؤنبها … و لا يزال لديها نصف المبلغ (1000دج) و هي لا تعرف هل ترده أو تحتفظ به إذا احتاجت لشيء ما ؟ لأن والدها سألها هل دفعت الاشتراك كالعادة في المرة الأولى و قالت نعم ، فقد كذبت و هذه الكذبة هي التي تزعجها.. و التخفيض يعادل 10 دولارات أي 1000 دينار جزائري و هي تقريبا عشر الأجرة الشهرية لعامل بسيط مع العلم أنه يعطي والدتها مبلغا شهريا قدره 2000 دج لنفسها و لمصاريف البيت و هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء جلباب أسأل الله أن يعوض هذه الأخت خيرا.. أفتونا جزاكم الله خيرا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ http://www.almeshkat.net/vb/images/rdslam.gif أولاً : يجب العدل بين الأولاد في العطية والهِبة . أما في النفقة فقد لا يتحقق العدل إذ تكون النفقة لكلِّ واحد بحسبه ، فالابن الذي يدرس في الجامعة – مثلاً – يحتاج من النفقة والمصاريف ما لا يحتاجه طالب الابتدائي ، والبنت تحتاج بطبيعتها إلى نفقة أكثر من الولد ، من ثياب وزينة ونحو ذلك . أما أن يُغدق الرجل على أولاده ، ويبخل على بناته ، حتى يصِل الأمر إلى أن تتمزق ثياب البنت – كما ذُكِر – وهو يُنفق بسخاء على الأبناء ؛ فهذا لا شك أنه إجحاف وظلم . فيجب عليه أن يُنفق على البنات كما يُنفق على الأولاد ، ويجب عليه أن يُعطي كل واحد ما يحتاجه من النفقة من غير إسراف ولا تقتير . ثانياً : بخصوص هذا المبلغ الذي أخذته فهو مبلغ يسير ، وهو أقل من النفقة الواجبة ، ولا حرج أن يُؤخذ من مال البخيل الشحيح بقدر ما يكفي النفقة للزوجة والأولاد ، ولو كان ذلك دون عِلمه . وقد جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوا زوجها وأنه شحيح ، فقال عليه الصلاة والسلام : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . رواه البخاري ومسلم . ثالثاً : هي لم تكذب في حقيقة الأمر ، إذ قد سألها والدها : هل دَفَعت الاشتراك ، فأجابت : بنعم . وهي قد دفعت الاشتراك . فلا يُعتبر ذلك كذبا . والله تعالى أعلم المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 08:32 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى