![]() |
حكم اقتناء الرجل لقلم من الذهب ؟ وإخراج زكاة ذهب لم يُستعمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الاول : ما حكم اقتناء الرجل قلم او ميدالية مصنوعة من الذهب او تحتوي على بعض القطع الذهبية ؟ السؤال الثاني : وصلتني هدية عبارة عن قطعة ذهبية ( سوار ) يبلغ قيمته 700 - 1000 ريال ومضت عليها سنتان لم استعملها لان حجمها لا يناسب يدي فهل عليها زكاة ؟ وما مقدار الزكاة شاكرين ومقدرين مجهودكم . وسائلين المولى الكريم ان يجعل ذلك في موازين اعمالكم http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ http://www.almeshkat.net/vb/images/rdslam.gif أما ما يتعلق بالسؤال الأول : فيقول العلماء في مثل هذه المسألة : فتوى وتقوى الفتوى أن المطلي بالذهب لا يُعدّ ذهباً بل يُقال : مطلي أو مصبوغ ونحو ذلك . فالساعات والأقلام المطلية بالذهب ليست ذهباً خالصاً ، بل هي مطلية بماء الذهب ، وليس له قشر بحيث يتكوّن منه ما يُمكن قشره من الذهب . وأما التقوى فإنه لا يليق بالرجال لبس مثل هذا لوجود الشبهة فيه . والأحوط الخروج من الخلاف . أما إذا كانت من الذهب - ويُعرف ذلك بالسّعر - فإن الذهب محرّم على الرجال . وأما السؤال الثاني : فإن كنت لم تلبسينها ، وتريدين بيعها ، فإن فيها الزكاة وعلى هذا تذهبين بها إلى محل الذهب وتنظرين كم وزنها وقد حرر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وزن الذهب والدينار والمثقال ، فقدّر النصاب بـ ( 85 ) جرام . فإذا بلغ الذهب خمسة وثمانين جراماً ، ففيه الزكاة . وفي كل ( 85 ) جراماً ربع العشر ، ويُقرّبون صورته بأنه ( واحد ) من ( أربعين ) وهو = 2.5 % مثال : ذهب قيمته ( 1000 ) ريال فيه ( 25 ) ريال نقسم الـ 1000 على 40 = 25 ووفقك الله . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى