![]() |
هل يجوز مفاصلة التاجر في سعر البضاعة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤالي هو : هل يجوز مفاصلة التاجر في سعر البضاعة إذ أني سمعت أناساً من العامة يتكلمون بتحريم ذلك. و هل ينطبق ذلك على الحاج أيضا فيقع تحت قوله تعالى : ( الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ) ؟ فهل مفاصلة الحاج للتاجر في سعر بعض البضاعة يقع تحت الجدال الذي حرمه الله ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : تجوز المفاصلة ، وهي تُعرف بالمماكسة . ويدلّ عليه ما رواه الإمام مالك في الموطأ ،ومن طريقه البخاري عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مِنِّي ، فأخذ الذهب يُقلّبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعُمَر يَسمع ذلك ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبُرّ بالبُرِّ ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء . قال ابن عبد البر رحمه الله : وفيه [ يعني في الحديث ] المماكسة في البيع والمرواضة ، وفيه تقليب السلعة ، وأن يتناولها المشتري بيده ليقلّبها وينظر فيها ، وهذا كله دليل على الاجتهاد في أن لا يُغبَن الانسان . وتحرم هذه المفاصلة إذا كان البائع لا يُحسن البيع فيُخدع بذلك ، ويدلّ عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدَع في البيوع ، فقال : إذا بايعت فقل لا خلابة . قال الإمام النووي : ومعنى " لا خلابة " لا خديعة ، أي لا تحلّ لك خديعتي ، أو لا يلزمني خديعتك . اهـ . وأما المماكسة والمفاصلة في البيع في الحج فلا تدخل في الجدال في الحج. قال ابن مسعود وابن عباس : الجدال أن يُماري صاحبه ويُخاصِمه حتى يُغضبه . وقال عطاء : الجدال هنا أن تُمارِي مسلماً حتى تغضبه ، فينتهى إلى السِّباب ، فأما مُذاكرة العِلم ، فلا نهي عنها . وقال قتادة : الجدال السِّباب . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 02:12 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى