منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفتـاوى العامـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=15)
-   -   حكم لبس المطلي بماء الذهب (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7233)

محب السلف 16-03-2010 08:30 PM

حكم لبس المطلي بماء الذهب
 
...

لديّ ساعة يد - هدية من صديق - مَطلية بطبقة من النحاس مشوبة بحوالي ربع جرام من الذهب ( أو أقل قليلا ) لتعطيها بريقا وتحافظ على هذا البريق - على حد قول ساعاتي استشرته 0

فهل يجوز لي ارتداؤها ؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا 0


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : يقول أهل العلم في ذلك فتوى وتقوى

فالفتوى جواز لبس مثل هذه الساعة ، لأنها ليست من الذهب وإنما طُليَت بماء الذهب لِحفظ اللون ، ونص غير واحد على أن الذهب إذا لم يكن له قشر وسماكة أنه لا يَحرُم .

والتقوى أن ترك ذلك أولى ، لأن ذلك من الزيادة في التّنعّم ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إياي والتنعّم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين . رواه الإمام أحمد .

وإذا رابَك هذا الأمر فالقاعدة النبوية : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . رواه الإمام أحمد . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 10:31 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى