![]() |
حكم لبس المطلي بماء الذهب
...
لديّ ساعة يد - هدية من صديق - مَطلية بطبقة من النحاس مشوبة بحوالي ربع جرام من الذهب ( أو أقل قليلا ) لتعطيها بريقا وتحافظ على هذا البريق - على حد قول ساعاتي استشرته 0 فهل يجوز لي ارتداؤها ؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا 0 http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : يقول أهل العلم في ذلك فتوى وتقوى فالفتوى جواز لبس مثل هذه الساعة ، لأنها ليست من الذهب وإنما طُليَت بماء الذهب لِحفظ اللون ، ونص غير واحد على أن الذهب إذا لم يكن له قشر وسماكة أنه لا يَحرُم . والتقوى أن ترك ذلك أولى ، لأن ذلك من الزيادة في التّنعّم ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إياي والتنعّم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين . رواه الإمام أحمد . وإذا رابَك هذا الأمر فالقاعدة النبوية : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . رواه الإمام أحمد . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:31 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى