![]() |
زواج غير القبيلي من القبيلية هل من اختلاط الأنساب
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما قولكم سادتنا العلماء الأفاضل في رجل زوّج ابنته لرجل آخر ليس من طينته أي أنه عبد ، وإن لم يكن مملوكا واحتج أهله عليه بان هذا الأمر لا يجب أن يكون لان ذلك يعتبر خلطا في الأنساب ، ونحن لا نريد اختلاطا بأقوام آخرين ليسوا من نفس فئتنا ، ليس تكبرا ولكنهم جبلوا على هذا الأمر منذ صغرهم ومن آبائهم وللتوضيح أكثر فإن الرجل أسود والفتاة بيضاء . أفيدونا أفادكم الله وزاد علمكم سعة بحوله وقوته http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المعتبر في الكفاءة في النسب هو الدِّين ، وقد زوّج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بزينب بنت جحش رضي الله عنها ، وزيد مولى ، وزينب قرشية وتزوّج المقداد بِضُباعة بنت الزبير، ولذا قال الإمام البخاري رحمه الله : باب الأكفاء في الدين وقوله : ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ) ثم ساق الإمام البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنَّى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تبنَّى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ، وكان مَن تبنَّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله (ادعوهم لآبائهم ) إلى قوله (ومواليكم ) ، فرُدُّوا إلى آبائهم ، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخاً في الدِّين . وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ، فقال لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله لا أجدني إلا وجعة ، فقال لها : حجي واشترطي ، قولي : اللهم محلي حيث حبستني ، وكانت تحت المقداد بن الأسود . هذا هو الأصل ، والكرم في التقوى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) وإذا كانت مراعاة هذا الأمر سوف تُحدِث عداوة وبغضاء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تَرَك بعض الاختيار مخافة تفرّق الناس ، كما تَرَك هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام . فيُترك هذا الأمر مراعاة لذلك خاصة وأن تركه ليس فيه ترك واجب ، وغنما فيه ترك بعض الاختيار . والحقيقة أن هذا الفعل ليس فيه اختلاط أنساب ، وإنما اختلاط الأنساب في الزنا والفجور . وطالما أن هذا الزواج قد تم فلا يجوز التفريق بين الزوجين إذا تراضيا بسبب اختلاف الأنساب . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى