![]() |
هل يجوز صرف النقود مع النقص ؟
سؤال :
رجل معه خمسمائة ريال ، يُريد أن يصرفها ، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال ، وسيأخذ الباقي فيما بعد ، وقد اعترض شخص آخر ، وقال : هذا نوع من الربا . نرجو الإفادة ، وفقكم الله وسدد خطاكم . الجواب : لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة ، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة ريال في الحال ، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصُر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . ========================== قال عبد الرحمن : قد وقع هذا لي مع أحد زملاء العمل سنوات مضت ، فلما لم أجد المبلغ الكافي للصرف ، أخبرته أن ذلك لا يجوز . فما كان منه إلا أن سخر مني ، ظاناً أنني أمازحه . فقلت له الحل : أن أقرضك ما تحتاجه الآن ، ثم تردّه بعد أن تصرف . والله تعالى أعلى وأعلم http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:56 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى